Is it encouraged to give Zakat to a charity that operates in a foreign country?

Q: Is it encouraged to give Zakat to a charity that operates in a foreign country?

الجواب حامدا ومصليا ومسلما ومنه الصدق والصواب

A: All things being equal one should distribute one’s Zakat in the immediate locality of the Zakatable wealth.  Failure to do so is reprehensible but not prohibited.  However, if there is reason to distribute one’s Zakat beyond the immediate locality of the Zakatable wealth, e.g., to relatives, or to the more needy, or to the more upright and righteous, or for greater benefit, etc. then there is no reprehensibility whatsoever.  On the contrary, it may even be necessary, according to one opinion, in certain circumstances.

ففى الدر المختار: ( و) كره (نقلها إلا إلى قرابة) بل فى الظهيرية: لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم (أو أحوج) أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين (أو من دار الحرب إلى دار الاسلام أو إلى طالب علم) وفي

المعراج: التصدق على العالم الفقير أفضل (أو إلى الزهاد أو كانت معجلة) قبل تمام الحول فلا يكره.  خلاصة.  (كتاب الزكاة ، باب مصرف الزكاة والعشر) وفى رد المحتار:  (قوله: وكره نقلها) أى من بلد إلى بلد آخر لأن فيه رعاية حق الجوار فكان أولى. زيلعى. والمتبادر منه أن الكراهة تنزيهية.  تأمل. فلو نقلها جاز لأن المصرف مطلق الفقراء. درر. ويعتبر فى الزكاة مكان المال فى الروايات كلها.  … (قوله: بل فى الظهيرية إلخ) إضراب انتقالى عن عدم كراهة نقلها إلى القرابة إلى تعيين النقل إليهم. وهذا نقله فى مجمع الفوائد معزيا للأوسط عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:  يا أمة محمد والذى بعثنى بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم والذى نفسي بيده لا ينظر إليه الله يوم القيامة.  (كتاب الزكاة ، باب مصرف الزكاة والعشر)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *