Is drop shipping permissible?

Q: I’m looking to start an online store insha-Allah. There is one model which is pretty common now, which you would offer a product to the customer but you haven’t purchased it yet from the manufacturer. Once your customer places an order for your product you would then purchase it from the manufacturer and get them to send it to the customer. Commonly known as drop shipping. Is this permissible, as you don’t take possession of the product? I have heard mixed opinions on this: some say it is not allowed; others say it is allowed if it is done as a SALAM and with certain conditions. What are these conditions if allowed? What are your thoughts on this issue? Jzk for your time and effort.

A: الجواب حامدا ومصليا ومسلما ومنه الصدق والصواب

12th Shaʿbān 1438 | 9th May April 2017

There are two principal issues of concern in the current practice of drop shipping.  The first relates to the sale of what one does not own and the second relates to the sale of what is not in one’s possession.

As for the first issue, this may be overcome by using a salam contract between the online retailer and the customer [as identified in the question] for which the basic conditions are as follows:

  • The contract is definite without an option to rescind.
  • The product is properly specified.
  • The product is a fungible.
  • The contract is not for a specific item.
  • The product is available in the market at the time of contract and, at the very least, at the time of delivery.
  • The delivery of the product is deferred.
  • The price is properly specified.
  • The price is paid up in full at time of contract.
  • The date and place of delivery are known.
  • The product is not replaced with a different product.

However, the online retailer must first take possession of the product acquired from the manufacturer/wholesaler, either in person or by proxy, before the ownership of the retailer is complete.  Whilst a salam contract may be contracted for what is not in one’s possession or ownership or what does not as of yet exist, it does not obviate the need for the online retailer to take possession of the product in order to effect proprietary transfer.[1] Therefore, the question remains as to how the retailer secures possession.  In most cases, the manufacturer/wholesaler will be at a different location from the online retailer and so possession in person is not an option.  This leaves only the option of possession by proxy. In a normal [non-salam] sale, whilst the manufacturer/wholesaler cannot be the proxy in his primary role as the vendor, he can be proxy subordinately under the instruction from the online retailer to deliver the product to the customer.  Thus, under a normal sale, when the manufacturer/wholesaler forwards the product to the customer on behalf of the online retailer, the online retailer will be deemed to have secured possession of the product subordinately.[2]  However, this does not hold true under a salam contract as, in the latter case, the salam contract alone does not effect proprietary transfer of a specific item but rather only confers the right to receive a non-specific item.  Thus, the online retailer cannot appoint the manufacturer/wholesaler an agent to deliver the product to the customer as the specific product is not the property of the online retailer.[3]  This leaves only the shipping company.  However, the shipping company has a contractual relationship with the manufacturer/wholesaler and not with the online retailer.  Thus, it does not appear possible to argue that the shipping company is proxy for the online retailer due to which the possession of the online retailer is realised.  However, if the process is adjusted so that the shipping company has a contractual agreement with the online retailer to receive the product on behalf of the online retailer and then deliver it to the customer, then this can be valid.  The possession of the shipping company will conclude the salam contract after which it will be charged to deliver the product to the customer.

https://www.shopify.co.uk/guides/dropshipping

And Allah knows best.

Mufti Mohammed Zubair Butt

Chair, Al-Qalam Shariah Panel

[1]Clause 4/1 of the AAOIFI Standard on salam states:  “It  is  not  permitted  for  the  buyer  to  sell  al-Muslam  fihi  before  taking possession of it.”

[2] ففي الأشباه والنظائر: الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.  وقريب منها: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا.  …  ومنه: لو شرى كر بر عينا وأمر المشتري البائع بقبضه للمشتري لم يصح.  ولو دفع إليه غرارة وأمره أن يكيله فيها صح إذ البائع لا يصلح وكيلا عن المشتري في القبض قصدا ويصلح ضمنا وحكما لأجل الغرارة.  [الفن الأول في القواعد الكلية ، النوع الثاني ، القاعدة الرابعة: التابع تابع ، 1/326-327]

وفي شرح المجلة لسليم رستم باز: [مادة 54] يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.  فلو وكل المشتري البائع بقبض المبيع لا يجوز.  أما لو أعطى البائع جولقا ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري.   إنما لا يجوز التوكيل في الصورة الأولى لأن التسليم والتسلم لا يتمان من جانب واحد بل من الجانبين إذ لا يصح عقلا أن يكون الشخص الواحد مسلما ومتسلما.  كذلك لا يجوز بيع حق الشرب وحق المسيل وحق المرور قصدا بل يجوز بيعها تبعا للأرض.  …  وكذا لو أمر المشتري البائع بطحن الحنطة ففعل كان ذلك قبضا.  [المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية ، ص 41]

وفي  درر الحكام:  (المادة 54)  يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. هذه القاعدة مأخوذة من كتاب الأشباه وقاعدة (يغتفر لشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا).  قريبة من هذه القاعدة وتترجم هذه القاعدة من التركية  قد يجوز تبعا ما لا يجوز ابتداء. مثال ذلك: لو وكل المشتري البائع في قبض المبيع فالوكالة لا تصح.  أما لو أعطى المشتري البائع كيسا ليضع فيه المبيع اعتبر ذلك قبضا من المشتري.  والسبب في عدم جواز الوكالة في الصورة الأولى وجوازها في الثانية أن البائع كان في الصورة الأولى مسلما ومستلما في وقت واحد والحال أنه من الواجب في كل عقد أن يتولاه اثنان وأن يسلم البائع المبيع للمشتري.  أما في الصورة الثانية  فلأن المشتري أعطى وعاء للبائع والبائع عمل بإشارته يعد ذلك قبضا من المشتري وقبض البائع المبيع كان تبعا فصح.  كذلك لو اشترى شخص من آخر قمحا وطلب إليه أن يطحن القمح والبائع طحنه يكون المشتري قابضا القمح تبعا لطلبه من البائع أن يطحنه.  [1:55-556]

[3] ففي شرح المجلة للأتاسي: (المادة 54) : يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.  فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز.  أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري.  هذه القاعدة وما في الأشباه: (يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا) وقولهم:  (قد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا) متقاربات والمآل واحد.  وإنما اغتفر في ذلك ؛ لأنه قد يكون للشيء قصدا شروطٌ مانعة.  وإذا ثبت ضمنا أو تبعا لشيء آخر يكون ثبوته ضرورة ثبوته لمتبوعه أو ما هو في ضمنه.  …  ولو وكل المشتري البائع في قبض المبيع المعين لا يجوز ؛ لأنه عامل لنفسه لوجوب التسليم عليه.  فعلى هذا لو هلك المبيع يهلك على البائع ولا عبرة للوكالة.  لكن كما في رد المحتار: لو أمره أن يطحن له الحنطة المبيعة فطحنها أو اشترى دهنا ودفع له قارورة يزنه فوزنه فيها بحضرة المشتري أو غيبته ، وكذا كل مكيل أو موزون إذا دفع له الوعاء فكاله أو وزنه فيه بأمره ، جاز ويكون قابضا.  فإن هلك يهلك على المشتري.  قال في البدائع من كتاب البيوع:  وذلك لأن المعقود عليه معين وقد ملكه المشتري بنفس العقد فصح أمر المشتري وصار البائع وكيلا له. واعلم أن هذا في البيع لا في السلم والقرض.  قال هناك:  فلو أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل أمر رب السلم المسلم إليه أن يكيله في غرائرالمسلم إليه أو دفع إليه غرائره وأمره أن يكيله فيها ففعل ينظر: إن كان رب السلم حاضرا يصير قابضا بالتخلية.  وإن كان غائبا لا يصير قابضا ؛ لأن الحنطة التي يكيلها المسلم إليه ملكه لا ملك رب السلم ؛ لأن حقه في الدين لا في العين فلم يصح أمر المشتري إياه بكيلها فلم يصر وكيلا له فلا تصير يده يد رب السلم ، سواء كانت الغرائز للمسلم إليه أو لرب السلم ؛ لأن يد رب السلم قد زالت عن الغرائر.  فإذا كال فيها الحنطة لم تصر في يد رب السلم فلا يصير قابضا.  [1/131-132]

[1] ففي الأشباه والنظائر: الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.  وقريب منها: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا.  …  ومنه: لو شرى كر بر عينا وأمر المشتري البائع بقبضه للمشتري لم يصح.  ولو دفع إليه غرارة وأمره أن يكيله فيها صح إذ البائع لا يصلح وكيلا عن المشتري في القبض قصدا ويصلح ضمنا وحكما لأجل الغرارة.  [الفن الأول في القواعد الكلية ، النوع الثاني ، القاعدة الرابعة: التابع تابع ، 1/326-327]

وفي شرح المجلة لسليم رستم باز: [مادة 54] يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.  فلو وكل المشتري البائع بقبض المبيع لا يجوز.  أما لو أعطى البائع جولقا ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري.   إنما لا يجوز التوكيل في الصورة الأولى لأن التسليم والتسلم لا يتمان من جانب واحد بل من الجانبين إذ لا يصح عقلا أن يكون الشخص الواحد مسلما ومتسلما.  كذلك لا يجوز بيع حق الشرب وحق المسيل وحق المرور قصدا بل يجوز بيعها تبعا للأرض.  …  وكذا لو أمر المشتري البائع بطحن الحنطة ففعل كان ذلك قبضا.  [المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية ، ص 41]

وفي  درر الحكام:  (المادة 54)  يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. هذه القاعدة مأخوذة من كتاب الأشباه وقاعدة (يغتفر لشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا).  قريبة من هذه القاعدة وتترجم هذه القاعدة من التركية  قد يجوز تبعا ما لا يجوز ابتداء. مثال ذلك: لو وكل المشتري البائع في قبض المبيع فالوكالة لا تصح.  أما لو أعطى المشتري البائع كيسا ليضع فيه المبيع اعتبر ذلك قبضا من المشتري.  والسبب في عدم جواز الوكالة في الصورة الأولى وجوازها في الثانية أن البائع كان في الصورة الأولى مسلما ومستلما في وقت واحد والحال أنه من الواجب في كل عقد أن يتولاه اثنان وأن يسلم البائع المبيع للمشتري.  أما في الصورة الثانية  فلأن المشتري أعطى وعاء للبائع والبائع عمل بإشارته يعد ذلك قبضا من المشتري وقبض البائع المبيع كان تبعا فصح.  كذلك لو اشترى شخص من آخر قمحا وطلب إليه أن يطحن القمح والبائع طحنه يكون المشتري قابضا القمح تبعا لطلبه من البائع أن يطحنه.  [1:55-556]

[1] ففي شرح المجلة للأتاسي: (المادة 54) : يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.  فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز.  أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري.  هذه القاعدة وما في الأشباه: (يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا) وقولهم:  (قد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا) متقاربات والمآل واحد.  وإنما اغتفر في ذلك ؛ لأنه قد يكون للشيء قصدا شروطٌ مانعة.  وإذا ثبت ضمنا أو تبعا لشيء آخر يكون ثبوته ضرورة ثبوته لمتبوعه أو ما هو في ضمنه.  …  ولو وكل المشتري البائع في قبض المبيع المعين لا يجوز ؛ لأنه عامل لنفسه لوجوب التسليم عليه.  فعلى هذا لو هلك المبيع يهلك على البائع ولا عبرة للوكالة.  لكن كما في رد المحتار: لو أمره أن يطحن له الحنطة المبيعة فطحنها أو اشترى دهنا ودفع له قارورة يزنه فوزنه فيها بحضرة المشتري أو غيبته ، وكذا كل مكيل أو موزون إذا دفع له الوعاء فكاله أو وزنه فيه بأمره ، جاز ويكون قابضا.  فإن هلك يهلك على المشتري.  قال في البدائع من كتاب البيوع:  وذلك لأن المعقود عليه معين وقد ملكه المشتري بنفس العقد فصح أمر المشتري وصار البائع وكيلا له. واعلم أن هذا في البيع لا في السلم والقرض.  قال هناك:  فلو أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل أمر رب السلم المسلم إليه أن يكيله في غرائرالمسلم إليه أو دفع إليه غرائره وأمره أن يكيله فيها ففعل ينظر: إن كان رب السلم حاضرا يصير قابضا بالتخلية.  وإن كان غائبا لا يصير قابضا ؛ لأن الحنطة التي يكيلها المسلم إليه ملكه لا ملك رب السلم ؛ لأن حقه في الدين لا في العين فلم يصح أمر المشتري إياه بكيلها فلم يصر وكيلا له فلا تصير يده يد رب السلم ، سواء كانت الغرائز للمسلم إليه أو لرب السلم ؛ لأن يد رب السلم قد زالت عن الغرائر.  فإذا كال فيها الحنطة لم تصر في يد رب السلم فلا يصير قابضا.  [1/131-132]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *