Please explain which descendants of the Holy Prophet Muhammad are not allowed to receive zakah?

Q: Please explain which descendants of the Holy Prophet Muhammad (s)are not allowed to receive zakāh?

الجواب حامدًا و مصليًا و منه الصدق و الصواب

A: It is actually not the descendants of the Holy Prophet Muhammad (s)that are prohibited from receiving Zakat but rather certain descendents of Banu Hashim of whom the Holy Prophet Muhammad (s) is himself a descendant. In Islam, lineage is traced through the male ascendants and, as none of the sons born to the Holy Prophet Muhammad (s) reached the age of majority, strictly speaking, it is not the descendants of the Holy Prophet Muhammad (s) that are not allowed to receive Zakat. To explain further, the great-great grandfather of the Holy Prophet Muhammad (s), ‘Abd Manâf, had four sons: Hâshim, Muttalib, Nawfal, and ‘Abd Shams. Hâshim, the great grandfather of the Holy Prophet Muhammad (s), also had four sons from whom only the lineage of ‘Abd al-Muttalib continued. ‘Abd al-Muttalib, the grandfather of the Holy Prophet Muhammad (s) had twelve sons. All poor Muslim descendants of these twelve sons are entitled to receive Zakat except for the descendants of ‘Abbâs and Hârith, and the descendants of Abu Tâlib from the progeny of ‘Ali, Ja’far and ‘Aqeel. The progeny of Abu Lahab are also biological descendants of Hâshim. However, the Holy Prophet Muhammad (s) is reported to have negated any ties of kinship with Banu Lahab on account of the persecution he suffered due to their nefarious activities.

ففى بدائع الصنائع: (ومنها) أن لايكون من بنى هاشم لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يَا مَعْشَرَ بَنِى هَاشِمٍ إنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ مِنْ الْغَنِيمَةِ. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى بَنِى هَاشِمٍ. وروى أنه رأى فى الطريق تمرة فقال: لَوْلَا أَنِّى أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا ثم قال: إنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ يَا بَنِى هَاشِمٍ غُسَالَةَ أَيْدِى النَّاسِ. والمعنى ما أشار إليه أنها من غسالة الناس فيتمكن فيها الخبث فصان الله تعالى بنى هاشم عن ذلك تشريفا لهم وإكراما وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. … وبنو هاشم الذين تحرم عليهم الصدقات آل العباس، وآل على، وآل جعفر، وآل عقيل، وولد الحارث بن عبد المطلب. كذا ذكره الكرخى. (كتاب الزكاة، فصل وأما الذى يرجع إلى المؤدى إليه، 2/49)

وفى الدر المختار: (و) لا إلى (بنى هاشم) إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب، فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبنى المطلب. ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع، وقول العينى والهاشمى: يجوز له دفع زكاته لمثله، صوابه لايجوز. نهر. (كتاب الزكاة، باب المصرف، 2/350)

وفى رد المحتار: قوله: (وبنى هاشم إلخ) اعلم أن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبى صلى الله عليه وسلم أعقب أربعة، وهم: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. ثم هاشم أعقب أربعة انقطع نسل الكل إلا عبد المطلب فإنه أعقب اثنى عشر تصرف الزكاة إلى أولاد كل إذا كانوا مسلمين فقراء إلا أولاد عباس وحارث وأولاد أبى طالب من على وجعفر وعقيل. قهستانى. وبه علم أن إطلاق بنى هاشم مما لاينبغى إذ لاتحرم عليهم كلهم بل على بعضهم. ولهذا قال فى الحواشى السعدية: إن آل أبى لهب ينسبون أيضا إلى هاشم وتحل لهم الصدقة. اهـ. وأجاب فى النهر بقوله: وأقول: قال فى النافع بعد ذكر بنى هاشم: إلا من أبطل النص قرابته يعنى به قوله صلى الله عليه وسلم: لَا قَرَابَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ أَبِى لَهَبٍ فَإِنَّهُ آثَرَ عَلَيْنَا الْأَفْجَرِينَ. وهذا صريح فى انقطاع نسبته عن هاشم. وبه ظهر أن فى اقتصار المصنف على بنى هاشم كفاية، فإن من أسلم من أولاد أبى لهب غير داخل لعدم قرابته. وهذا حسن جدا لم أر من نحا نحوه فتدبره. اهـ. قوله: (بنو لهب) فى بعض النسخ: بنو أبى لهب وهى أصوب. قوله: (فتحل لهم) هذا ما جرى عليه جمهور الشارحين خلافا لما فى غاية البيان كما فى البحر والنهر. قوله: (لبنى المطلب) أى لمن أسلم منهم، وهو أخو هاشم كما مر. قوله: (إطلاق المنع إلخ) يعنى سواء فى ذلك كل الأزمان وسواء فى ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم. وروى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بنى هاشم فى زمانه؛ لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيها. وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض كذا فى البحر. وقال فى النهر: وجوز أبو يوسف دفع بعضهم إلى بعض وهو رواية عن الإمام. وقول العينى والهاشمى يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمى مثله عند أبى حنيفة خلافا لأبى يوسف صوابه لايجزئ ولايصح حمله على اختيار الرواية السابقة عن الإمام لمن تأمل اهـ. ووجهه أنه لو اختار تلك الرواية ما صح قوله: خلافا لأبى يوسف لما علمت من أنه موافق لها وفى اختصار الشارح بعض إيهام. اهـ. ح. (كتاب الزكاة، باب المصرف، 2/350)

وفى تبيين الحقائق: قال رحمه الله: (أو هاشمى) أى لايجوز دفعها إلى بني هاشم لقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصدقات إنما أوساخ الناس وإنها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن أهل بيت لاتحل لنا الصدقة. رواه البخارى. وأطلق الهاشمى هنا، وفسرهم القدورى فقال: هم آل على وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب. وفائدة تخصيصهم بالذكر جواز الدفع إلى بعض بنى هاشم، وهم بنو أبى لهب؛ لأن حرمة الصدقة كرامة لهم استحقوها بنصرهم النبى صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية والإسلام، ثم سرى ذلك إلى أولادهم. وأبو لهب آذى النبى عليه الصلاة والسلام وبالغ فى أذيته فاستحق الإهانة. قال أبو نصر البغدادى: وما عدا المذكورين لاتحرم عليهم الزكاة. (كتاب الزكاة، باب المصرف، 2/126)

وفى البحر الرائق: ( قوله وبنى هاشم ومواليهم) أى لايجوز الدفع لهم لحديث البخار: نحن أهل بيت لاتحل لنا الصدقة. ولحديث أبى داود: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لاتحل لنا الصدقة. قد أطلق في بنى هاشم فشمل من كان ناصرا للنبى صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن ناصرا له منهم، كولد أبى لهب، فيدخل من أسلم منهم فى حرمة الصدقة لكونه هاشميا، فإن تحريم الصدقة حكم يختص بالقرابة من بنى هاشم لابالنصرة. كذا فى غاية البيان. وقيده المصنف فى الكافى تبعا لما فى الهداية وشروحها بآل على وعباس وجعفر وعقيل وحارث بن عبد المطلب، ومشى عليه الشارح الزيلعى والمحقق فى فتح القدير وصرحا بإخراج أبى لهب وأولاده فى هذا الحكم؛ لأن حرمة الصدقة لبنى هاشم كرامة من الله تعالى لهم ولذريتهم حيث نصروه عليه الصلاة والسلام فى جاهليتهم وإسلامهم. وأبو لهب كان حريصا على أذى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يستحقها بنوه. واختاره المصنف فى المستصفى وروى حديثا: لا قرابة بينى وبين أبى لهب. ونص فى البدائع على أن الكرخى قيد بنى هاشم بالخمسة من بنى هاشم فكان المذهب التقييد؛ لأن الإمام الكرخى ممن هو أعلم بمذهب أصحابنا. وقيد ببنى هاشم؛ لأن بنى المطلب تحل لهم الصدقة وليسوا كبنيى هاشم، وإن استووا في القرابة؛ لأن عبد مناف جد النبى صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. ولعبد مناف أربعة بنين: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. والخمسة المذكورون من بني هاشم؛ لأن العباس والحارث عمان للنبى صلى الله عليه وسلم. وجعفر وعقيل أخوان لعلى بن أبى طالب، وهو عم النبى صلى الله عليه وسلم. وكان لأبى طالب أربعة من الأولاد، ولد له طالب فمات ولم يعقب. وكان بينه وبين عقيل عشر سنين وبين عقيل وجعفر عشر سنين وبين جعفر وعلى عشر سنين. وأمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. كذا فى غاية البيان وجمهرة النسب. وقال المصنف فى الكافي: وهذا فى الواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة. (كتاب الزكاة، باب المصرف، 2/246)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *