Is gold bought for personal use subject to Zakah?

Q: Is gold bought for personal use subject to Zakah?

الجواب حامدا ومصليا ومسلما ومنه الصدق والصواب

A: Yes. According to the Hanafi opinion, gold and silver are always subject to Zakah, irrespective of whether it is for personal or business use, whether it is in nugget, coin, jewellery or other form. Gold is considered to be thaman khilqy – natural currency.

ففى الدر المختار: ( وَاللَّازِمُ ) مُبْتَدَأٌ ( فِي مَضْرُوبِ كُلٍّ ) مِنْهُمَا ( وَمَعْمُولِهِ وَلَوْ تِبْرًا أَوْ حُلِيًّا مُطْلَقًا ) مُبَاحَ الِاسْتِعْمَالِ أَوْ لَا وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَالنَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا خُلِقَا أَثْمَانًا فَيُزَكِّيهِمَا كَيْفَ كَانَا ( أَوْ ) فِي ( عَرْضِ تِجَارَةٍ قِيمَتُهُ نِصَابٌ ) الْجُمْلَةُ صِفَةُ عَرَضٍ وَهُوَ هُنَا مَا لَيْسَ بِنَقْدٍ .

وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ النِّيَّةِ فِي نَحْوِ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ فَلِقِيَامِ الْمَانِعِ كَمَا قَدَّمْنَا لَا لِأَنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِنْ الْعَرَضِ فَتَنَبَّهْ ( مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ) أَيْ فِضَّةٍ مَضْرُوبَةٍ ، فَأَفَادَ أَنَّ التَّقْوِيمَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْمَسْكُوكِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ ( مُقَوَّمًا بِأَحَدِهِمَا ) إنْ اسْتَوَيَا ، فَلَوْ أَحَدُهُمَا أَرْوَجُ تَعَيَّنَ التَّقْوِيمُ بِهِ ؛ وَلَوْ بَلَغَ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا دُونَ الْآخَرِ تَعَيَّنَ مَا يَبْلُغُ بِهِ ، وَلَوْ بَلَغَ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا وَخُمُسًا وَبِالْآخَرِ أَقَلَّ قَوَّمَهُ بِالْأَنْفَعِ لِلْفَقِيرِ سِرَاجٌ ( رُبُعُ عُشْرٍ ) خَبَرُ قَوْلِهِ اللَّازِمُ

و فى رد المحتار: ( قَوْلُهُ مَضْرُوبِ كُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ مَا جُعِلَ دَرَاهِمَ يُتَعَامَلُ بِهَا أَوْ دَنَانِيرَ ط ( قَوْلُهُ : وَمَعْمُولِهِ ) أَيْ مَا يُعْمَلُ مِنْ نَحْوِ حِلْيَةِ سَيْفٍ أَوْ مِنْطَقَةٍ أَوْ لِجَامٍ أَوْ سَرْجٍ أَوْ الْكَوَاكِبِ فِي الْمَصَاحِفِ وَالْأَوَانِي وَغَيْرِهَا إذَا كَانَتْ تَخْلُصُ بِالْإِذَابَةِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ تِبْرًا ) التِّبْرُ : الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُصَاغَا بَحْرٌ عَنْ ضِيَاءِ الْحُلُومِ ، وَلِذَا قَالَ ح : لَا يَصِحُّ الْإِتْيَانُ بِهِ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمَضْرُوبُ وَلَا الْمَعْمُولُ ، بَلْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ مُطْلَقًا وَتِبْرُهُ ، بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْكَنْزِ حَيْثُ قَالَ : يَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا رُبُعُ الْعُشْرِ وَلَوْ تِبْرًا فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ حُلِيًّا ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ حَلْيٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ : مَا تَتَحَلَّى بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ نَهْرٌ قُلْت : وَلَا يَتَعَيَّنُ ضَبْطُ الْمَتْنِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْمُفْرَدَ بَلْ هُوَ الْأَنْسَبُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ مُبَاحَ الِاسْتِعْمَالِ حَيْثُ ذَكَّرَ الضَّمِيرَ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ عَائِدٌ إلَى الْمَذْكُورِ مِنْ الْمَعْمُولِ وَالْحُلِيِّ ( قَوْلُهُ : أَوْ لَا ) كَخَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ وَالْأَوَانِي مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ فِضَّةٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ ) أَيْ التَّزَيُّنِ بِهِمَا فِي الْبُيُوتِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ ط ( قَوْلُهُ وَالنَّفَقَةِ ) فِيهِ مُنَافَاةٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْمَلَكِ : إذَا كَانَتْ مَشْغُولَةً بِحَوَائِجِهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ فَارْجِعْ إلَيْهِ ح

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *