Selling collectible figures such as the Labubu doll?

I am writing (with the help of ChatGPT!) to seek a fatwa regarding the permissibility of selling a popular collectible figure called “Labubu” in my shop. These figures are currently in high demand, especially among younger customers, and are part of a series produced by a company called Pop Mart.

Brief description:


Labubu is a cartoon-like character—small, elf-shaped, with exaggerated facial features and sharp teeth. While the design may appear somewhat whimsical or mischievous, it is widely marketed and understood as a fictional, fantasy-themed character. The figures are typically sold through “blind box” packaging, where the customer does not know which variant they will receive until after purchase.

 Some images of the product can be found at the following link: 

https://m.popmart.com/gb/search/Labubu

And the boxes they come in here:

https://www.google.co.uk/search?sca_esv=6d6d50e00e08b0cb&sxsrf=AE3TifNbNjMpyUzlWpgyruKc_Q-y4UwWsA:1750682614312&udm=2&fbs=AIIjpHyTFN8BbSyNXQ3oA-fn7H5NUrrIpQXg7ywPuzBdcoqHY9koTyP2YoWqyTioW_DKM8fFBRNZm4gOjmfmYLVfCGgeCLdGJxSRSlfKJx2_1LLQWw5atBb6SzuXN7iJ5IwTzFgg-P7TaJT8ATMzjiZ4aROE61KPd3ou9mRFNW6wt7TiNUySfkkiBJofaebIedH-IW_yr9ZTRm2wGzw96nlYcfdG-bofPbeMg96-g7_bc-YgVs0tUg4&q=labubu+box&sa=X&ved=2ahUKEwjSv9z6yIeOAxVTR0EAHVJUCvAQtKgLegQIExAB&biw=360&bih=645&dpr=3

21st Muḥarram 1447

17th July 2025

الجواب حامدا ومصليا ومسلما ومنه الصدق والصواب

The issue of playing with and the selling of children’s animate dolls in which the facial features are present is a matter of dispute amongst the jurists.  In summary, the Mālikī and Shāfiʿī schools and Imām Abū Yusuf from the Ḥanafī School make an exception for such children’s dolls from the normative prohibition of animate objects whilst the Ḥanafī and Ḥanbalī schools and notable scholars from the Mālikī and Shāfiʿī schools deem it to be impermissible. 

In view of the above, one should avoid selling the Labubu doll.  However, if one did sell the Labubu doll, the earning therefrom would not be deemed impermissible on account of the position of the Mālikī and Shāfiʿī schools and Imām Abū Yusuf from the Ḥanafī School.

ففي عمدة القاري: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور اللعب من أجل لعب البنات بهن ، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور ، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور ، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدربهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن ، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ ، وإليه مال ابن بطال ، وقد ترجم له ابن حبان: الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب ، وترجم له النسائي: إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات ، ولم يقيد بالصغر وفيه نظر ، وجزم ابن الجوزي بأن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم ، وقال المنذري: إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة.  وقال الخطابي في هذا الحديث: إن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد ، وإنما أرخص لعائشة رضي الله تعالى عنها فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ. [ كتاب البر والصلة ،  باب الإنبساط إلى الناس ، 22/266 ، ط. دار الكتب العلمية]

وفي الفواكه الدواني:  (تنبيه) يستثنى مما له ظل قائم المجمع على حرمته صور لعب البنات فإنه لا تحرم ، ويجوز استصناعها وصنعها وبيعها وشراؤها لهن لأن بهن يتدربن على حمل الأطفال ، فقد كان لعائشة رضي الله عنها جوار يلاعبنها بصور البنات المصنوعة من نحو خشب ، فإذا رأين الرسول عليه الصلاة والسلام يستحين منه ويتقنعن وكان الرسول يشتريها لها ، وأما فعلها للكبار فحرام.  [باب في الفطرة والختان ، 2/511 ، ط. دار الكتب العلمية]

وفي مغني المحتاج:  فائدة:  يستثنى من صورة الحيوان لعب البنات ، فلا تحرم كما في شرح مسلم لمنصف تبعا للقاضي عياض في نقله ذلك عن العلماء ، ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تلعب بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم.  وحكمته تدريبهن أمر التربية.  [كتاب الصداق ، فصل في الوليمة ، 3/326-327 ، ط. دار المعرفة]

وفي الإقناع:  ولا بلَعِب الصغيرة بلُعَب غير مصورة ولا بشرائها لها نصا  [كتاب الصلاة ، باب ستر العورة وأحكام اللباس ، 1/92 ، ط. دار المعرفة]

وفي كشاف القناع: (ولا) بأس (بلَعِب الصغيرة بلُعَب غير مصورة) أو مقطوعٍ رأسُها ، أو مصورة بلا رأس (ولا) بأس ب (شرائها نصا) للتمرين ( ويأتي في الحَجَر) مع زيادة على هذا.  [كتاب الصلاة ، باب ستر العورة وأحكام اللباس ، 1/262 ، ط. عالم الكتب]

وفي الدر المختار:  (اشترى ثورا أو فرسا من خَزَف) لأجل (استئناس الصبي لا يصح و) لا قيمة له ف (لا يضمن متلفه ، وقيل بخلافه) يصح ويضمن.  “قنية”.  وفي آخر حظر “المجتبى” عن أبي يوسف: يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان.  [كتاب البيوع ، باب المتفرقات ، 5/226 ، ط. أيج أيم سعيد كمبني]

وفي رد المحتار:  (قوله: وقيل بخلافه) يشعر بضَعفه مع أن المصنف نقله عن “القنية” ، وفي “القنية” لم يعبر عنه بقيل ، بل رمز للأول ثم للثاني. (قوله: عن أبي يوسف) أي: ناقلا عن أبي يوسف ، وظاهره أنه قوله لا روايةٌ عنه حتى يقال: إن هذا يشعر بضعفه ، ونسبتُه إلى أبي يوسف لا تدل على أن الإمام يخالفه لاحتمال أن لايكون له في المسألة قول ، فافهم.  [ كتاب البيوع ، باب المتفرقات ، 5/226 ، ط. أيج أيم سعيد كمبني]

وفي فقه البيوع:  وقد استثنى منها أبو يوسف رحمه الله تعالى اللعب التي تلعب بها البنات.  وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى:  ونسبتُه إلى أبي يوسف لا تدل على أن الإمام يخالفه لاحتمال أن لايكون له في المسألة قول ، فافهم.  والأصل في هذا الباب ما رُوي أن عائشة رضى الله عنها كانت لها لُعب بنات تلعب بها.  فذهب جماعة من العلماء إلى جواز اللعب المصورة للصبيان ، وجواز بيعها وشرائها على أساس هذا الحديث.  وبه جزم القاضي عياض وأبو يوسف رحمهما الله تعالى.  وحمله بعض المالكية ، مثل ابن بطال رحمه الله تعالى ، على أنه كان قبل منع الصور ، فهو منسوخ.  وأوله المنذري والحليمي بأنها لم تكن مصورة ، فيحتمل أن تكون قطعات من الثياب قطعت بما ظهر فيها الأيدي والأرجل ، دون الوجه.  وحمله الخطابي على أن الجواز لغير البالغين على أساس أنهم غير مكلفين.  ثم الظاهر أن من أجاز هذه اللعب للبنات فإنما أجاز اللعب الصغيرة التي لا تشابه الأصنام.  أم اللعب الكبيرة التي شاعت في عصرنا ، فهي مشابهة للأصنام تماما.  وغالب ظني أنه لو رآها المجيزون لحكموا بمنعها.  والله سبحانه أعلم.  [ المبحث الثالث ، الشرط الثاني كون المبيع متقوما ، 1/319-320 ، ط. مكتبة معارف القرآن]

And Allah knows best.

Mufti Mohammed Zubair Butt

Chair, Al-Qalam Shariah Scholars Panel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *