Categorising Debt For Zakat Purposes


In the name of the Allah, The Beneficent, The Merciful

Categorising Debt for Zakāt Purposes

Summar

This fatwa seeks to clarify whether zakat is due on debts owed to oneself.

The fatwa categories four categories of debt in this regard:

  1. Strong debt (on which zakat is calculable each year but on which zakat is only payable on receipt of debt)
  2. Weak debt (which is not zakatable until debt settled)
  3. Medial debt (which is not zakatable until debt settled and one lunar year has passed
  4. Strong debts which cannot be recovered owing to creditors inability to pay, bankruptcy or denial of debt (not zakatable)

Strong debt is debt which arises from a loan or the sale of commercial goods. Zakat is to be calculated at each anniversary but the obligation to pay will only mature upon receiving the value of 40 dirhams or greater.

Weak debt is defined as debt that accrues without consideration, (for example an inheritance entitlement which has not yet been received), or debt with consideration which is not deemed property, (for example deferred dowry). Zakah is not liable upon such debt until it is recovered, and following recovery the rules of zakat will apply for the future and not retrospectively.

A medial debt is defined as a debt incurred in consideration of non-commercial goods (for example the sale of clothes or personal property to a friend or relative). The preferred opinion requires zakat to only be paid after receipt of 200 dirhams and the passage of a lunar year from the time of possession.

Zakat is not due on bad debts where the creditor is unable to recover the same even if the debtor acknowledges the debt is due.

With regards to bankruptcy, Imam Muhammada fatwa is that the debt is not liable to zakat as long as the Qadhi has passed a judgement of bankruptcy, though this was not the view of Imam Abu Hanifah, or Imam Abu Yusuf. This fatwa considers the opinion of Imam Muhammad to be the most suited to modern experiences of debt recovery, wherein court orders for bankruptcy, liquidation of assets and administration orders take place.

Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad all conclude that where a debtor denies the existence of a debt and there are no witnesses to the contrary, then it is not subject to zakat.

الجواب حامدًا و مصليًا و منه الصدق و الصواب

According to Imām Abū Ḥanīfah, there are three categories of debt:

  1. Strong debt: a ‘strong debt’ is defined as a debt that arises from a loan or is incurred in consideration of commercial goods. E.g., a retailer purchases commercial goods from a wholesaler on credit. The retailer has incurred a ‘strong debt’ payable to the wholesaler in consideration of the commercial goods. The wholesaler remains liable for paying zat on the debt even before securing possession of the same. However, the obligation to pay zakāt only matures upon receipt of the value of 40 dirhams of the debt. Thus, for each 40 dirhams (or the equivalent thereof) received one dirham will be payable as zakāt.
  1. Weak debt: a ‘weak debt’ is defined as a debt that accrues without any consideration, such as wealth that accrue as inheritance or as a bequest, or that accrues in consideration of other than what is deemed property, such as mahr muʾajjal – deferred dower, or the consideration agreed in khulaʿ – compensatory divorce, or the compensation mutually agreed to commute qiṣāṣ – requital or unpaid salary, etc. Zakāt is not liable upon such debt until recovered. Following recovery, the rules of zakāt will apply for the future but not retrospectively. E.g., if a destitute inherits a large sum from the estate of a deceased relative, but does not receive the same until after the passage of one lunar year, liability of zakāt will not apply until receipt of the inheritance followed by the passage of a further lunar year.
  1. Medial debt: a ‘medial debt’ is defined as a debt that is incurred in consideration of non-commercial goods. E.g., one sells some surplus clothes or personal property to a friend who has agreed to pay after 18 months. The debt so incurred is a ‘medial debt. There are two positions reported from Imām Abū Ḥanīfah regarding such debt. According to the opinion reported in al-Asl [zāhir al-riwāyah], liability of zakāt will be effected from the time of sale and before possession. However, the obligation to pay zakāt will be delayed until possession of 200 dirhams [i.e., the quantum of zakāt liability], after which zakāt will be payable retrospectively. Ibn al-Humām and Ibn al-Nujeym have stated this to be the correct report [ṣaḥīḥ al-riwāyah]; while al-Ḥaṣkafī has deemed it to be the more correct report [al-aṣaḥḥ]. Ibn Sumāʾah has reported a second opinion of Imām Abū Ḥanīfah on the authority of Imām Abū Yūsuf that the liability of zakāt only applies after receipt of the quantum of zakāt liability and the passage of one lunar year from the time of possession. Al-Kāsānī has deemed this to be the more correct report [aṣaḥḥ al-riwāyah] and al-Sarakhsī has also described it as the adopted opinion of Imām al-Karkhī. Ibn ʿĀbidīn has also explicitly considered this to be the more correct opinion in the marginal notes of al-Baḥr al-Rāʾiq and implicitly in Radd al-Muḥtār. This is also the conclusion recorded in Imdād al-Fatāwā [2:47] and Imdād al-Muftiyyīn [p. 471] and is described as aṣaḥḥ al-riwāyateyn – the more correct of the two opinions, and also in Aḥsan al-Fatāwā [4:271] and is described as rājiḥ – the preponderant opinion. Thus, the latter opinion is the more correct of the two.

ففى المبسوط للسرخسى: ثم الديون على ثلاث مراتب عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى: دين قوى: وهو ما يكون بدلا عن مال كان أصله للتجارة لو بقى فى ملكه. ودين وسط: وهو أن يكون بدلا عن مال لا زكاة فيه لو بقى فى ملكه ، كثياب البذلة والمهنة. ودين ضعيف: هو ما يكون بدلا عما ليس بمال ، كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد. ففى الدين القوى لايلزمه الأداء ما لم يقبض أربعين درهما. فإذا قبض هذا المقدار أدى درهما ، وكذلك كلما قبض أربعين درهما. وفى الدين المتوسط لايلزمه الأداء ما لم يقبض مائة [لعل الصحيح مائتى] درهم ، فحينئذ يؤدى خمسة دراهم. وفى الدين الضعيف لاتلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده. وروى ابن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة – رحمهم الله تعالى – أن الدين نوعان ، وجعل الوسط كالضعيف. وهو اختيار الكرخى على ما ذكره فى المختصر. … وجه قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن ما هو بدل عما ليس بمال ، فملك المالية يثبت فيه ابتداء ، فهو دين ، والدين ليس بمال على الحقيقة ، حتى لو حلف صاحبه أن لا مال له لايحنث فى يمينه. وإنما تتم المالية فيه عند تعيينه بالقبض ، فلايصير نصاب الزكاة ما لم تثبت فيه صفة المالية ، والحول لاينعقد إلا على نصاب الزكاة. فأما ما كان بدلا عن مال التجارة فملك المالية كان تاما فى أصله قبل أن يصير دينا فبقى على ما كان لأن الخَلَف يعمل عمل الأصل ، فيجب فيه الزكاة قبل القبض ، ولكن وجوب الأداء يتوقف على القبض. ونصاب الأداء يتقدر بأربعين درهما عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى كما بينا فى الزيادة على المائتين. وأما بدل ثياب البذلة والمهنة ، فذهب الكرخى إلى أن أصله لم يكن مالا شرعا ، حتى لم يكن محلا للزكاة ، فهو وما لم يكن أصله مالا على الحقيقة سواء. وجه ظاهر الرواية أنه أخذ شبها من أصلين: من عروض التجارة باعتبار أن أصله مال على الحقيقة ، ومن المهر باعتبار أن أصله ليس بمال فى حكم الزكاة شرعا ، فيوفر حظه منهما ، ويقال: إن وجوب الزكاة فيه ابتداء ، فيعتبر فى المقبوض أن يكون نصاب الزكاة ، وهو المائتان ، ويجب فيها الزكاة قبل القبض من حيث إن ملك المالية لم يثبت فى الدين ابتداء. (كتاب الزكاة ، باب زكاة المال ، 2/179)

وفى بدائع الصنائع: وجملة الكلام فى الديون أنها على ثلاث مراتب فى قول أبى حنيفة: دين قوى ، ودين ضعيف ، ودين وسط. كذا قال عامة مشايخنا. أما القوى فهو الذى وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة وعبيد التجارة أو غلة مال التجارة. ولا خلاف فى وجوب الزكاة فيه ، إلا أنه لايخاطب بأداء شىء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما. فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا. وعند أبى يوسف ومحمد كلما قبض شيئا يؤدى زكاته ، قل المقبوض أو كثر. وأما الدين الضعيف فهو الذى وجب له لا بدلا عن شىء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث ، أو بصنعه كالوصية ، أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن القصاص وبدل الكتابة. ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض. وأما الدين الوسط فما وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة وثمن ثياب البذلة والمهنة. وفيه روايتان عنه: ذكر فى الأصل أنه تجب فيه الزكاة قبل القبض ، لكن لايخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتى درهم. فإذا قبض مائتى درهم زكى لما مضى. وروى ابن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض ، وهو أصح الروايتين عنه. (كتاب الزكاة ، فصل وأما الشرائط التى ترجع إلى المال ، 2/10)

وفى الدر المختار:(و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوى ، ومتوسط ، وضعيف، ف (ـتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول ، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوى كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أى من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط ، كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك. ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض فى الأصح ، ومثله ما لو ورث دينا على رجل (و) عند قبض (مائتين مع حولان الحول بعده) أى بعد القبض (من) دين ضعيف وهو (بدل غير مال) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع ، إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف كما مر. (كتاب الزكاة ، 2/305-307)

وفى رد المحتار: قوله: (ويعتبر ما مضى من الحول) أى فى الدين المتوسط ، لأن الخلاف فيه. أما القوى فلا خلاف فيه لما فى المحيط من أنه تجب الزكاة فيه بحول الأصل ، لكن لايلزمه الأداء حتى يقبض منه أربعين درهما. وأما المتوسط ففيه روايتان: فى رواية الأصل تجب الزكاة فيه ولايلزمه الأداء حتى يقبض مائتى درهم فيزكيها. ورواية ابن سماعة عن أبى حنيفة: لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول ، لأنه صار مال الزكاة الآن فصار كالحادث ابتداء. ووجه ظاهر الرواية أنه بالإقدام على البيع صيره للتجارة فصار مال الزكاة قبيل البيع اهـ. ملخصا. والحاصل أن مبنى الاختلاف فى الدين المتوسط على أنه هل يكون مال زكاة بعد القبض أو قبله؟ فعلى الأول لا بد من مضى حول بعد قبض النصاب. وعلى الثانى ابتداء الحول من وقت البيع. فلو له ألف من دين متوسط مضى عليها حول ونصف فقبضها يزكيها عن الحول الماضى على رواية الأصل. فإذا مضى نصف حول بعد القبض زكاها أيضا. وعلى رواية ابن سماعة لايزكيها عن الماضى ولا عن الحال إلا بمضى حول جديد بعد القبض. وأما إذا كانت الألف من دين قوى ، كبدل عروض تجارة ، فإن ابتداء الحول هو حول الأصل لا من حين البيع ولا من حين القبض. فإذا قبض منه نصابا أو أربعين درهما زكاه عما مضى بانيا على حول الأصل. فلو ملك عرضا للتجارة ثم بعد نصف حول باعه ثم بعد حول ونصف قبض ثمنه فقد تم عليه حولان فيزكيهما وقت القبض بلا خلاف ، كما يعلم مما نقلناه عن المحيط وغيره. فما وقع للمحشين هنا من التسوية بين الدين القوى والمتوسط وأنه على الرواية الثانية لا يزكى الألف ثانيا إلا إذا مضى حول من وقت القبض فهو خطأ ، لما علمت من أن الرواية الثانية لايزكى فى المتوسط فقط ، ولأنه عليها لايزكى أولا للحول الماضى خلافا لما يفهمه لفظ ثانيا ، فافهم. قوله: (فى الأصح) قد علمت أنه ظاهر الرواية ، وعبارة الفتح والبحر: فى صحيح الرواية. قلت: لكن قال فى البدائع: إن رواية ابن سماعة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من وقت القبض هى الأصح من الروايتين عن أبى حنيفة اهـ. ومثله فى غاية البيان. وعليه فحكمه حكم الدين الضعيف الآتى. (كتاب الزكاة ، 2/305-306)

وفى فتح القدير: قسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام: قوى: وهو بدل القرض ومال التجارة ، ومتوسط: وهو بدل مال ليس للتجارة ، كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى ، وضعيف: وهو بدل ما ليس بمال ، كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية. ففى القوى تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم. وكذا فيما زاد فبحسابه. وفى المتوسط لاتجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول فى صحيح الرواية. وفى الضعيف لاتجب ما لم يقبض نصابا ويحول الحول بعد القبض عليه. (كتاب الزكاة ، 2/123)

وفى البحر الرائق: قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثة أقسام: قوى: وهو بدل القرض ومال التجارة ، ومتوسط: وهو بدل ما ليس للتجارة ، كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى ، وضعيف: وهو بدل ما ليس بمال ، كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية. ففى القوى تجب الزكاة إذا حال الحول. ويتراخى القضاء إلى أن يقبض أربعين درهما ، ففيها درهم. وكذا فيما زاد بحسابه. وفى المتوسط لاتجب ما لم يقبض نصابا. ويعتبر لما مضى من الحول فى صحيح الرواية. وفى الضعيف لاتجب ما لم يقبض نصابا ويحول الحول بعد القبض عليه. … وعندهما الديون كلها سواء ، تجب الزكاة قبل القبض. وكلما قبض شيئا زكاه ، قل أو كثر. … ثم قال الولوالجى: وهذا كله إذا لم يكن عنده مال آخر للتجارة. أما إذا كان عنده مال آخر للتجارة يصير المقبوض من الدين الضعيف مضموما إلى ما عنده فتجب فيها الزكاة ، وإن لم يبلغ نصابا. وكذا فى المحيط. وفيه لو كان له مائتا درهم دين فاستفاد فى خلال الحول مائة درهم فإنه يضم المستفاد إلى الدين فى حوله بالإجماع وإذا تم الحول على الدين لايلزمه الأداء من المستفاد ما لم يقبض أربعين درهما. وعندهما يلزمه وإن لم يقبض منه شيئا. وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا مات من عليه مفلسا سقط عنه زكاة المستفاد عنده لأنه جعل مضموما إلى الدين تبعا له فسقط بسقوطه. وعندهما تجب لأنه بالضم صار كالموجود فى ابتداء الحول فعليه زكاة العين دون الدين. اهـ. (كتاب الزكاة ، 2/207)

وفى منحة الخالق على هامش البحر الرائق: (قوله: ويعتبر لما مضى الخ) أى ولايعتبر الحول بعد القبض بل يعتد بما مضى من الحول قبل القبض. وهذه إحدى الروايتين عن الإمام ، وهى خلاف الأصح. (كتاب الزكاة 2/207)

Bad debts

The rule on bad debts is as follows:

If the debtor, whether solvent or insolvent, acknowledges existence of the debt then the debt is not excluded from the creditor’s zakāt liability according to the vast majority. In contrast, Ḥasan b. Ziyād argues that if the debtor is insolvent zakāt is not payable as benefit cannot be derived from a debt owed by an insolvent. Al-Kāsānī has decreed the majority position to be correct – ṣaḥīḥ, as an insolvent still has the ability to earn or acquire a debt and meet his debt obligations. Furthermore, insolvency itself is not a perpetual state. Rather, the return of solvency is quite possible as wealth is subject to fluctuation. However, in al-Muḥīṭ al-Burhānī it is recorded from the al-Muntaqā of al-Ḥākim al-Shahīd that Hishām asked Imām Muḥammad regarding one who was owed a debt payable to him by a Governor who acknowledged the debt but would not repay it and also did not conceal it. Imām Muḥammad replied: “He should demand it at the door of the Caliph. If he demands it and he is not repaid in that year it is not liable to zakāt.” It is also recorded from al-Muntaqā that if the debtor flees to another town and the creditor is able to demand the return of his debt, either personally or through an agent, then the debt is liable to zakāt. If he is unable to do so it is not subject to zakāt.

Thus, it may be concluded that if a debtor, whether solvent or insolvent, acknowledges existence of the debt then the debt is not excluded from the creditor’s zakāt liability. However, if a creditor is unable to release his debt from his debtor despite his acknowledgment it is not liable to zakāt.

Similarly, if the Qāḍī has decreed the debtor to be bankrupt then the debt is not liable to zakāt according to Imām Muḥammad. In contrast, Imām Abū Ḥanīfah and Imām Abū Yūsuf consider zakāt to be payable. Imām Abū Ḥanīfah does not recognise bankruptcy during an individual’s life and consequently considers any judicial decree in this regard to be void. Whilst Imām Abū Yūsuf does recognise a bankruptcy decree against a living person, the bankrupt is, to a degree, able through earning – iktisāb and thus benefit is derivable from the debt. The bankruptcy decree only serves to delay demand until the return of prosperity, and is thus akin to a deferred debt. Imām Muḥammad argues that a judicial decree of bankruptcy is valid and serves to further restrict the ability of the bankrupt to earn, as others then become wary of trading with him.

It would appear that the opinion of Imām Muḥammad is most suited to modern experiences of debt recovery, particularly in the West, as a bankruptcy court order, liquidation or administration order, will likely quash any hope of recovery. If such is the case, the debt is not subject to zakāt.

If the debtor denies the existence of the debt and it also cannot be established with the aid of witnesses, then it is not subject to zakāt according to Imām Abū Ḥanīfah, Imām Abū Yūsuf and Imām Muḥammad. Qāḍī Khān adds that this is only if the Qāḍī instructs the debtor to take an oath and the debtor [falsely] does so.

If the debt can be established with the aid of witnesses then liability of zakāt is a matter of contention amongst classical jurists. Some jurist have opined that zakāt is payable as access to the debt is made possible by the witnesses. If the creditor does not present the witnesses, he will not be excused from liability as he himself has opted to squander the opportunity of submission. Al-Bāqānī has recorded this opinion to be the correct – ṣaḥīḥ opinion from al-Kāfi of Ḥāfiz al-Dīn al-Nasafī and states: “This is the reliable position and it is to this that Fakhr al-Islām al-Bazdawī has inclined.” The authors of al-Hidāyah, Ghurar al-Aḥkām, Multaqā al-Abḥur and Tanwīr al-Abṣār have also unequivocally mentioned this position. Other jurists have stated that zakāt is not payable as not all Qāḍīs decree justly, nor is the probity of every witness accepted. Furthermore, it is degrading to have to present oneself before a Qāḍī and this is not an option that every individual will pursue. Imām Muḥammad is recorded as having stated in al-Asl that there is no zakāt on a debt that is denied without any elaboration as to the availability or otherwise of witnesses. Thus, this is taken to be a rule that applies equally to both cases. In al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr also, Imām Abu Ḥanīfah is recorded to have made a similar statement without any elaboration as to the availability or otherwise of witnesses and Hishām has mentioned the same in his al-Nawādir. Al-Sarakhsī has preferred this opinion in al-Mabsūt. Al-Samarqandī has declared this to be the correct – ṣaḥīḥ opinion in Tuḥfah al-Fuqahāʾ. In his Fatāwā, Qāḍī Khān has also attributed the same statement to al-Sarakhsī. Ibn Nujeym has also done likewise in al-Nahr al-Fāʾiq and then states: “It is appropriate that this opinion is relied upon as is mentioned in ʿIqd al-Farāʾid.” Al-Ḥaṣkafī has also considered this to be the correct opinion and has attributed this to Ibn Malik [1] and others. Ibn ʿĀbidīn has stated that al-Raḥmatī [Abū al-Barakāt Muṣṭafā b. Muḥammad] is also inclined towards this position and states: “In fact, in our era the debtor acknowledges his debt and that he has wealth, yet the creditor is not able to retrieve it from him, so it is as though it is nonexistent.”

If the Qāḍi is personally aware of the debt, then, according to the report of Hishām from Imām Muḥammad, some jurists have mentioned that zakāt is payable as the Qāḍī will then judge according to his personal knowledge. However, the adopted position for fatwā is that a judge cannot rule solely on the basis of his personal knowledge as mentioned by al-Ḥaṣkafī and Ibn ʿĀbidīn. If the debtor admits to the debt privately but maintains his denial in public, zakāt is not payable [as reported from Imām Abū Yūsuf], as a private admission does not effect benefit for the creditor.

ففى كتاب الأصل للإمام محمد: قلت: أرأيت الرجل يكون له على الرجل دين فيكافره فيمكث سنة يكافره به وليست له عليه بينة ثم يقضيه إياه بعد ذلك هل عليه زكاة ما مضى؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد كان يجحده ، وليس هذا بمنزلة الدين الذى يقر له به. (كتاب الزكاة ، باب العاشر ، 2/105)

وفى الجامع الصغير للإمام محمد: محمد ، عن يعقوب ، عن أبى حنيفة (رضى الله عنهم) فى رجل له على رجل ألف درهم فجحده سنين ، ثم أقام بها بينة ، قال: لم يكن عليه زكاة لما مضى. (كتاب الزكاة، باب زكاة المال والخمس والصدقات، ص 122)

وفى النافع الكبير على الجامع الصغير للكنوى: قوله: (لم يكن عليه زكاة لما مضى) تأويله أنه لم يكن له بينة فصارت له بينة بأن أقر عند رجلين. وأصل هذا أن الدين المجحود والمال المفقود … إذا لم يكن له بينة فليس بنصاب عندنا. … وإن كان الدين على مفلس وهو مقر به كان نصابا عند أبى حنيفة وأبى يوسف ، وعند محمد لا. (كتاب الزكاة ، باب زكاة المال والخمس والصدقات ، ص 122)

وفى المبسوط للسرخسى: وكذلك الدين المجحود ، وأُطلق الجواب فيه فى الكتاب. وروى هشام عن محمد – رحمهما الله تعالى – قال: إن كان معلوما للقاضى فعليه الزكاة لما مضى لتمكنه من الأخذ بعلم القاضى. وجه رواية الكتاب: أنه لا زكاة عليه ، سواء كانت له بينة أو لم تكن له بينة ، إذ ليس كل شاهد يعدَّل ولا كل قاض يعدل ، وفى المحاباة بين يديه فى الخصومة ذل ، فكان له أن لايذل نفسه ، وكثير من أصحابنا – رحمهم الله تعالى – قالوا: إذا كانت له عليه بينة تلزمه الزكاة لما مضى لأن التقصير جاء منه. وروى ابن سماعة عن أبى يوسف ومحمد – رحمهما الله تعالى – إن المديون إذا كان يقر معه سرا ويجحد فى العلانية فليس عليه الزكاة لما مضى إذا أخذه بمنزلة الجاحد سرا وعلانية. (كتاب الزكاة ، زكاة الإبل ، 1/157-158)

وفيه: قال: رجل له على رجل دين فدافعه سنين ، وليس له عليه بينة ، ثم أعطاه فليس عليه زكاة ما مضى. وكذلك الوديعة. ومعنى قوله: ” دافعه ” أى أنكره فإنه قال فى بعض نسخ الزكاة: فكابره به سنين ، وهو عبارة عن الجحود. وقد بينا أن المجحود ضمار ولا زكاة فى الضمار. وفى قوله: ” وليست له عليه بينة ” دليل على أنه إذا كان لصاحب الحق بينة فلم يقمها سنين أنه تلزمه الزكاة لما مضى لأن التفريط من قبله جاء ، وقد بينا فى هذا اختلاف الروايات. (كتاب الزكاة ، 1/192)

وفى الفتاوى الخانية: والدين المجحود بمنزلة الساقط فى البحر. فإن كان القاضى يعلم بالدين روى هشام عن محمد رحمه الله أنه نصاب. وإن لم يكن القاضى عالما بالدين وله بينة عادلة فلم يقمها حتى مضت السنون روى هشام عن محمد رحمه الله أنه لايكون نصابا. وأكثر المشايخ رحمهم الله على خلافه. وفى الأصل لم يجعل الدين المجحود نصابا ، ولم يفصل. قال شمس الأيمة السرخسى رحمه الله: الصحيح جواب الكتاب إذ ليس كل قاض يعدل ، ولا كل بينة تعدل ، وفى الخصومة بين يدى القاضى ذل وكل واحد لايختار ذلك. وإن كان المديون يقر فى السر ويجحد فى العلنية لم يكن نصابا. وإن كان المديون مقرا إلا أنه معسر فهو نصاب. وإن كان على مفلس فلسه القاضى وهو مقر يكون نصابا فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله الأول. وإن كان مقرا فلما قدمه إلى القاضى جحد فقامت عليه البينة ومضى زمان فى تعديل الشهود ثم عدلوا سقطت عنه الزكاة من يوم جحد عند القاضى إلى أن عدل الشهود لأنه كان جاحدا. وتلزمه الزكاة فيما كان مقرا قبل الخصومة. ولو كان الدين على ملىء مقر به وهرب المديون إلى مصر من الأمصار فعليه الزكاة فيما يقبض منه لأنه قادر على أن يطلب أو يبعث بذلك وكيلا. وإن لم يقدر على طلبه وعلى الوكيل فلا زكاة عيه. (كتاب الزكاة ، فصل فى مال التجارة ، 1/123-124)

وفى الدر المختار: (ودين) كان (جحده المديون سنين) ولا بينة له عليه (ثم) صارت له بأن (أقر بعدها عند قوم) وقيده فى مصرف الخانية بما إذا حلف عليه عند القاضى. أما قبله فتجب لما مضى. … (ولو كان الدين على مقر ملىء أو) على (معسر أو مفلس) أى محكوم بإفلاسه (أو) على (جاحد عليه بينة) وعن محمد لا زكاة ، وهو الصحيح. ذكره ابن ملك وغيره لأن البينة قد لاتقبل (أو علم به قاض) سيجىء أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضى (فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى) (كتاب الزكاة ، 2/266-267)

وفى رد المحتار: قوله: (ولا بينة له عليه) هذا على أحد القولين المصححين كما يأتى. قوله: (وقيده إلخ) أى قيد عدم الوجوب فى المجحود عند عدم البينة بما إذا حلَّفه عند القاضى فحلف. أما قبله فتجب لاحتمال نكوله، وهذا نقله فى غرر الأذكار[2] بلفظ وعن أبى يوسف. ثم لايخفى أنه على التصحيح الآتى منعدم الوجوب ، ولو مع البينة يقتضى أن لاتجب قبل التحليف بالأولى كما أفاده ط: عن أبى السعود. … قوله: (ملىء) فعيل بمعنى فاعل وهو الغنى. ط. وفى المحيط[3] عن المنتقى[4] عن محمد: لو كان له دين على وال وهو مقر به إلا أنه لايعطيه وقد طالبه بباب الخليفة فلم يعطه فلا زكاة فيه. ولو هرب غريمه وهو يقدر على طلبه أو التوكيل بذلك فعليه الزكاة وإن لم يقدر على ذلك فلا زكاة عليه. اهـ. … قوله: (أى محكوم بإفلاسه) أفاد أن قوله مفلَّس مشدد اللام ، وقيد به لأنه محل الخلاف لأن الحكم به لايصح عند أبى حنيفة فكان وجوده كعدمه فهو معسر ومر حكمه. ولو لم يفلِّسه القاضى وجبت الزكاة بالاتفاق كما فى العناية وغيرها لأن المال غاد ورائح. قوله: (وعن محمد لا زكاة) أى وإن كان له بينة. بحر. قوله: (وهو الصحيح) صححه فى التحفة[5] كما فى غاية البيان[6]، وصححه فى الخانية أيضا وعزاه إلى السرخسى. بحر. وفى باب المصرف من النهر[7] عن عِقْدِ الفرائد: ينبغى أن يعول عليه. قلت: ونقل الباقانى[8] تصحيح الوجوب عن الكافى[9]. قال: وهو المعتمد ، وإليه مال فخر الإسلام. اهـ. ولذا جزم به فى الهداية والغرر[10] والملتقى[11] وتبعهم المصنف. والحاصل أن فيه اختلاف التصحيح ، ويأتى تمامه فى باب المصرف. قوله: (لأن البينة إلخ) ولأن القاضى قد لايعدل ، وقد لايظفر بالخصومة بين يديه لمانع فيكون: أى الدين فى حكم الهالك. بحر. … قوله: (عدم القضاء) أى عدم صحة قضاء القاضى اعتمادا على علمه. فلو علم بالمجحود وقضى به لم يصح. ولايجب أن يزكى لما مضى. (كتاب الزكاة ، 2/266-267)

وفى الدر المختار: (وابن السبيل وهو ) كل (من له ماله لا معه) ومنه ما لو كان ماله مؤجلا أو على غائب أو معسر أو جاحد ولو له بينة فى الأصح. (كتاب الزكاة ، باب المصرف، 2/343-344)

وفى رد المحتار: قوله: (ولو له بينة فى الأصح) نقل فى النهر عن الخانية أنه لو كان جاحدا وللدائن بينة عادلة لايحل له أخذ الزكاة. وكذا إن لم تكن البينة عادلة ما لم يحلفه القاضى. ثم قال: ولم يجعل فى الأصل الدين المجحود نصابا ، ولم يفصل بين ما إذا كان له بينة عادلة أو لا. قال السرخسى: والصحيح جواب الكتاب أى الأصل إذ ليس كل قاض يعدل ، ولا كل بينة تقبل ، والجثو بين يدى القاضى ذل وكل أحد لايختار ذلك. وينبغى أن يعول على هذا كما فى عقد الفرائد. اهـ. قلت: وقدمنا أول الزكاة اختلاف التصحيح فيه ، ومال الرحمتى [12] إلى هذا وقال: بل فى زماننا يقر المديون بالدين وبمَلاءته ولايقدر الدائن على تخليصه منه فهو بمنزلة العدم. (كتاب الزكاة، باب المصرف، 2/344)

وفى تحفة الفقهاء للسمرقندى: وكذلك المال المجحود إذا كان له بينة. كذا روى هشام عن محمد. وبعض مشايخنا قالوا: إذا كانت له بينة تجب فيه الزكاة. والصحيح رواية هشام لأن البينة قد تقبل وقد لاتقبل. فأما إذا كان القاضى عالما بالدين أو بالغصب فإنه تجب الزكاة لأن القاضى يقضى بعلمه فى الأموال ، فصاحبه يكون مقصرا فى الاسترداد فلايعذر. وأما الغريم إذا كان يقر فى السر ينكر فى العلانية فلا زكاة فيه. كذا روى المعلى عن أبى يوسف. فأما إذا كان الدين مقرا به ولكن من عليه الدين معسر ، فمضى عليه أحوال ثم أيسر ، فقبضه صاحب الدين فإنه يزكى لما مضى عندنا. وروى الحسن بن زياد أنه لا زكاة فيه إلا أنا نقول: إنه مؤجل شرعا فصار كما لو كان مؤجلا بتأجيل صاحبه ثم تجب الزكاة ، كذا هذا. هذا إذا كان معسرا لم يقض عليه بالافلاس. فأما إذا قضى عليه بالافلاس فعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف: تجب الزكاة لما مضى إذا أيسر لأن الإفلاس عندهما لايتحقق فى حال الحياة والقضاء به باطل. وعلى قول محمد: لاتجب لأن القضاء بالإفلاس عنده صحيح. (كتاب الزكاة ، 1/296-297)

وفى الفتاوى الخانية: والدين المجحود بمنزلة الساقط فى البحر. فإن كان القاضى يعلم بالدين روى هشام عن محمد رحمه الله أنه نصاب. وإن لم يكن القاضى عالما بالدين وله بينة عادلة فلم يقمها حتى مضت السنون روى هشام عن محمد رحمه الله أنه لايكون نصابا. وأكثر المشايخ رحمهم الله على خلافه. وفى الأصل لم يجعل الدين المجحود نصابا ، ولم يفصل. قال شمس الأيمة السرخسى رحمه الله: الصحيح جواب الكتاب إذ ليس كل قاض يعدل ، ولا كل بينة تعدل ، وفى الخصومة بين يدى القاضى ذل وكل واحد لايختار ذلك. وإن كان المديون يقر فى السر ويجحد فى العلنية لم يكن نصابا. وإن كان المديون مقرا إلا أنه معسر فهو نصاب. وإن كان على مفلس فلسه القاضى وهو مقر يكون نصابا فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله الأول. وإن كان مقرا فلما قدمه إلى القاضى جحد فقامت عليه البينة ومضى زمان فى تعديل الشهود ثم عدلوا سقطت عنه الزكاة من يوم جحد عند القاضى إلى أن عدل الشهود لأنه كان جاحدا. وتلزمه الزكاة فيما كان مقرا قبل الخصومة. ولو كان الدين على ملىء مقر به وهرب المديون إلى مصر من الأمصار فعليه الزكاة فيما يقبض منه لأنه قادر على أن يطلب أو يبعث بذلك وكيلا. وإن لم يقدر على طلبه وعلى الوكيل فلا زكاة عيه. (كتاب الزكاة، فصل فى مال التجارة، 1/123-124)

وفى بدائع الصنائع للكاسانى: وتفسير مال الضمار هو كل مال غير مقدورٍ الانتفاعُ به مع قيام أصل الملك كالعبد الآبق والضال ، والمال المفقود ، … والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة وحال الحول ثم صار له بينة بأن أقر عند الناس. … وأما الدين المجحود ، فإن لم يكن له بينة فهو على الاختلاف. وإن كان له بينة اختلف المشايخ فيه. قال بعضهم: تجب الزكاة فيه لأنه يتمكن الوصول إليه بالبينة فإذا لم يقم البينة فقد ضيّع القدرة فلم يعذر. وقال بعضهم: لاتجب لأن الشاهد قد يفسق إلا إذا كان القاضى عالما بالدين لأنه يقضى بعلمه فكان مقدور الانتفاع به. وإن كان المديون يقر فى السر ويجحد فى العلانية فلا زكاة فيه. كذا روى عن أبى يوسف لأنه لاينتفع بإقراره فى السر فكان بمنزلة الجاحد سرا وعلانية. وإن كان المديون مقرا بالدين لكنه مفلس ، فإن لم يكن مقضيا عليه بالإفلاس تجب الزكاة فيه فى قولهم جميعا. وقال الحسن بن زياد: لا زكاة فيه لأن الدين على المعسر غير منتفع به فكان ضمارًا. والصحيح قولهم لأن المفلس قادر على الكسب والاستقراض مع أن الإفلاس محتَمل الزوال ساعة فساعة إذ المال غاد ورائح. وإن كان مقضيا عليه بالإفلاس فكذلك فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: لا زكاة فيه. فمحمد مر على أصله لأن التفليسعنده يتحقق ، وأنه يوجب زيادة عجز لأنه يسد عليه باب التصرف لأن الناس لايعاملونه بخلاف الذى لم يقض عليه بالإفلاس. وأبو حنيفة مر على أصله لأن الإفلاس عنده لايتحقق فى حال الحياة ، والقضاء به باطل. وأبو يوسف ، وإن كان يرى التفليس ، لكن المفلس قادر فى الجملة بواسطة الاكتساب. فصار الدين مقدور الانتفاع فى الجملة ، فكان أثر التفليس فى تأخير المطالبة إلى وقت اليسار ، فكان كالدين المؤجل فتجب الزكاة فيه. (كتاب الزكاة ، 3/390

وفى البحر الرائق: ومال الضمار هو الدين المجحود والمغصوب إذا لم يكن عليهما بينة. فإن كان عليهما بينة وجبت الزكاة إلا فى غصب السائمة فإنه ليس على صاحبها الزكاة وإن كان الغاصب مقرا. كذا فى الخانية. وفيها أيضا من باب المصرف: الدين المجحود إنما لايكون نصابا إذا حلفه القاضى وحلف. أما قبل ذلك يكون نصابا حتى لو قبض منه أربعين درهما يلزمه أداء الزكاة. اهـ. وعن محمد: لاتجب الزكاة وإن كان له بينة لأن البينة قد لاتقبل ، والقاضى قد لايعدل ، وقد لايظهر بالخصومة بين يديه لمانع فيكون فى حكم الهالك. وصححه فى التحفة. كذا فى غاية البيان. وصححه فى الخانية أيضا وعزاه إلى السرخسى. … وقيدنا الدين بالمجحود لأنه لو كان على مقر ملى أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل. ولو كان على مقر مفلس فهو نصاب عند أبى حنيفة لأن تفليس القاضى لايصح عنده. وعند محمد لايجب لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس. وأبو يوسف مع محمد فى تحقق الإفلاس ومع أبى حنيفة فى حكم الزكاة رعاية لجانب الفقراء. كذا فى الهداية. فأفاد أنه إذا قبض الدين زكاه لما مضى. (كتاب الزكاة، 2/207)

وفى تبيين الحقائق للزيلعى: ولو كان له بينة فى الدين المجحود تجب لما مضى لأن التقصير جاء من جهته. وقال محمد: لاتجب لأن كل بينة لاتقبل وكل قاض لايعدل. ولو كان الدين على مقر تجب لأنه يمكنه الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل. وقال الحسن بن زياد: لاتجب إذا كان الغريم فقيرا لأنه لاينتفع به. وكذا قال محمد إذا كان مفلسا بناء على تحقق الإفلاس بالتفليس عنده ، وأبو يوسف معه فيه ومع أبى حنيفة فى حكم الزكاة رعاية لجانب الفقراء. (كتاب الزكاة ، 2/27)

وفى حاشية الشلبى على تبيين الحقائق: قوله: (لأن التقصير جاء من جهته) كذا قال بعضهم. وقال بعضهم لايجب؛ لأن الشاهد قد يفسق إلا إذا كان القاضى عالما بالدين لأنه يقضى بعلمه. ولو كان يقر سرا ويجحد علانية لا زكاة. كذا روى عن أبى يوسف. اهـ. بدائع. قوله: (وكل قاض لايعدل ) ففى المجاثاة بين يديه فى الخصومة ذل. اهـ. غاية. وفى جوامع الفقه لو علم القاضى به فهو نصاب بالإجماع. اهـ. غاية. (كتاب الزكاة ، 2/27)

وفى النهر الفائق لابن نجيم: بقى أنه فى الأصل لم يجعل الدين المجحود نصابا ولم يفصل بين ما إذا كان له بينة عادلة أو لا. قال السرخسى: والصحيح جواب الكتاب إذ ليس كل قاض يعدل ، ولا كل بينة تعدل ، وفى الجثو بين يدى القاضى ذل وكل واحد لايختار ذلك. وينبغى أن يعول على هذا كما فى عقد الفرائد. (كتاب الزكاة، باب المصرف 1/416)

وفى المحيط البرهانى: 2871- إذا كان لرجل على غيره دين وهو جاحد، فإن لم يكن لرب الدين بينة عادلة على الدين فإنه لايكون نصاباً عند علمائنا الثلاثة. وهذه المسألة فى الفقه تسمى مال الضمار. ومال الضمار كل مال بقى أصله فى ملكه، ولكن زال عن يده زوالاً لايرجى عوده فى الغالب. والأصل فيه أثر على رضى الله عنه: “لا زكاة فى مال الضمار”، وفسر الضمار بما ذكرنا. والمعنى فى ذلك أن المال إنما ينعقد نصاباً باعتبار معنى التجارة، ومنفعة التجارة تزول إذا صار المال ضماراً بخلاف ابن السبيل لأن منفعة التجارة لاتزول فى حقه. وأما إذا كانت له بينة عادلة ذكر فى الأصل أنه ينعقد نصاباً وسوّى بين الإقرار والبينة. وذكر فى الجامع الصغير أنه لاينعقد نصاباً.

2872- والمذكور فى الجامع الصغير: رجل له على آخر دين فجحده سنين ، ثم أقام البينة عليه ، لايزكيه لما مضى. من مشايخنا من قال: ما ذكر فى “الجامع الصغير” ما دل تأويله إذا لم يكن صاحب المال عالماً أن له بينة عادلة ، [فإن كان له بينة عادلة] إلا أنه نسيها ، ثم تذكر ، أو يكون تأويله أنه لم يكن له بينة من الابتداء ، ثم صار له بينة ، بأن أقر المديون بين يدى الشهود بعدما جحدها. وأما إذا كان له بينة عادلة من الابتداء وهو عالم بها ، فإنه ينعقد نصاباً ، ولزمه زكاة ما مضى ، كما ذكر فى “الأصل” لأنه يتمكن من أخذه بواسطة إقامة البينة. فإذا لم يقمها فهو الذى قصر فى حق نفسه ، فلايعذر فيه. ومن مشايخنا من قال: لاينعقد نصاباً على كل حال كما ذكر فى “الجامع الصغير”. وذكر هشام فى “نوادره” عن محمد رحمه الله ما يؤيد قول هؤلاء ، فقال: لا زكاة عليه فيما مضى ، وإن كانت له بينة عادلة ، وهو يقدر على أن يقضيها لأنه لا يتمكن من أخذها إلا بعد القضاء بالبينة، ولا قضاء بالبينة إلا بعد العدالة ، و[لا كل شاهد يعدل ، و]لا كل قاضى يعدل. قال الكرخى فى كتابه: وإن كان القاضى يعلم بالدين فعليه زكاة ما مضى لأن القاضى يقضى بعلمه لا محالة ، وكان التمكين من الأخذ ثابتاً، ولا كذلك البينة. …

2875- وفى “القدورى”: إذا كان الغريم يقر فى السر ويحجد فى العلانية فلا زكاة فيه لأنه لاينتفع بهذا الإقرار أصلاً ، فصار وجوده وعدمه بمنزلة. (كتاب الزكاة، الفصل الرابع عشر فى المال الذى يتوى ، ثم يقدر عليه ، 3/251)

وفى الفتاوى الهندية: وإن كان الدين على جاحد وعليه بينة غير عادلة، قيل: لاتجب ، والصحيح أنها تجب. كذا فى الكافى. والدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة ثم صارت له بينة بعد سنين بأن أقر عند الناس لاتجب عليه الزكاة. هكذا فى التبيين. وإن كان القاضى عالما بالدين فعليه زكاة ما مضى. وفى مقر به تجب مطلقا سواء كان مليا أو معسرا أو مفلسا. كذا فى الكافى. وإن كان الدين على مفلس فلسه القاضى فوصل إليه بعد سنين كان عليه زكاة ما مضى فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى. كذا فى الجامع الصغير لقاضى خان. وإن كان المديون يقر فى السر ويجحد فى العلانية لم يكن نصابا. وإن كان مقرا فلما قدمه إلى القاضى جحد وقامت عليه البينة، ومضى زمان فى تعديل الشهود ثم عدلوا سقطت عنه الزكاة من يوم جحد عند القاضى إلى أن عدل الشهود. كذا فى فتاوى قاضى خان. (كتاب الزكاة ، الباب الأول فى تفسيرها وصفتها وشرائطها ، 1/175)

وفى شرح النقاية: (ومجحود) سواء كان دينا أو غصبا ، واحترز به عن المقر به سواء كان المقر غنيا أو فقيرا (لا حجة عليه) ، بل أقام رب المال البينة بعد سنين على الإقرار به. وإنما قيد به لأن المجحود الذي عليه بينة ، أو علم القاضى به يجب الزكاة فيه للأيام الماضية لإمكان الوصول إلى المال إن كان الخصم موسرا ، وإلى تحصيله إن كان معسرا. وقال بعضهم: إنه لا زكاة عليه سواء كان له بينة أو لم يكن ، إذ ليس كل شاهد يقبل ، ولا كل قاض يعدل ، وفى المجاثاة بين يديه ذل فى الخصومة ، فكان له أن لايذل نفسه. (كتاب الزكاة، من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب، 1/348)

وفى خلاصة الفتاوى: أما إذا جحدها سنين ثم أقام هو البينة لم يكن عليه زكاة ما مضى عند الثلاثة، بخلاف ما إذا كان مقرا أو يعلم القاضى. ولو كان المديون مقرا لكنه مفلس فعليه الزكاة لما مضى إذا قبضه. وعند محمد رحمه الله لا زكاة عليه إذا فلسه القاضى. والطحاوى رحمه الله لم يشترط التفليس عنده. (كتاب الزكاة ، الفصل السادس فى الديون ومسائلها ، 1/238)

Thus, the answers to the questions raised above are as follows:

  1. A personal loan is categorized as a ‘strong debt’. Thus, the lender remains liable to pay zat on the loan throughout the period of the loan. However, the obligation to pay zakāt only matures upon receipt of the value of 40 dirhams (or the equivalent thereof). Thus, for each 40 dirhams (or the equivalent thereof) received one dirham will be payable as zakāt. The lender may also choose to pay zakāt on the loan each year even prior to recovery of the loan or a portion thereof and thus avoid the accumulation of payable zakāt.
  2. The debt generated by the credit sale is also categorised as a ‘strong debt’. Thus, the wholesaler will remain liable to pay zakāt for the outstanding amounts on the invoices. However, the obligation to pay zakāt only matures upon receipt of the value of 40 dirhams (or the equivalent thereof). Thus, for each 40 dirhams (or the equivalent thereof) received one dirham will be payable as zakāt. The wholesaler may also choose to pay zakāt for the outstanding amounts each year even prior to their recovery and thus avoid the accumulation of payable zakāt.
  3. A debt that is generated by the sale of personal property is categorised as a ‘medial debt’. According to the more correct and preponderant opinion of Imām Abū Ḥanīfah recorded by Ibn Sumāʾah on the authority of Imām Abū Yūsuf, liability of zakāt only applies after receipt of the quantum of zakāt liability and the passage of one lunar year from the time of possession. Thus, the seller of the car is not required to pay zakāt on the outstanding amount. However, if, in view of the opinion reported in al-Asl [zāhir al-riwāyah], the seller should still want to adopt a more prudent path of his own volition then he should consider the outstanding amount liable to zakāt from the time of sale. However, in this case, the obligation to pay zakāt will only mature upon possession of 200 dirhams (or the equivalent thereof).
  4. The proportion of salary owed to him on the 25th of the month is categorized as a ‘weak debt’ and is not liable to zakāt.
  5. If a lender has lost all hope of recovering his loan because:
    1. despite an acknowledgment of the debt by the borrower he is still unable to recover it from him;
    2. the borrower denies existence of the debt and the lender is unable to substantiate his claim;
    3. the borrower is legally bankrupt and so the lender no longer has any legal recourse; or
    4. the judicial system is unlikely to uphold his claim

he is not liable to pay zakāt on the outstanding loan

And Allah knows best.

Mufti Mohammed Zubair Butt

Chair, Al-Qalam Shariah Panel

Originally Answered:

14th Rabīʿ al-Awwal 1431 1st March 2010

Revised upload:

9th Rabi al-Awwal 1435 10th January 2014

 


[1] هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فِرِشْتا عز الدين المعروف بابن ملك الرومى الكرمانى (ت801ه، وقيل: 885) وله شرح على مجمع البحرين وملتقى النيرين لأحمد بن على بن تغلب ، مظفر الدين المعروف بابن الساعاتى البغدادى (ت694ه)

[2] غرر الأذكار شرح درر البحار لشمس الدين البخارى.

[3] ففيه: 2865 – هشام عن محمد قال: قلت لمحمد رحمه الله: رجل له مال على وال من الولاة وهو مقر به ، إلا أنه لايعطيه ، ولا يورى عليه. قال: يطلبه بباب الخليفة. وإذا طلب ولم يصل إليه فى سنته فلا زكاة عليه فيه.

2866- وإذا هرب المديون من رب الدين إلى مصر من الأمصار ، فعليه الزكاة فيما يقبض منه لأن عليه أن يطالبه أو يوكل بذلك ، وهو قادر على ذلك ، حتى لو لم يقدر على طلبه أو على التوكيل فلا زكاة. [كتاب الزكاة ، الفصل الثالث عشر ، زكاة الديون ، 3/249)

[4] المنتقى لأبى الفضل محمد بن محمد بن أحمد المعروف بالحاكم الشهيد المِروزى السُلمى البلخى المتوفى 334ه.

[5] تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندى المتوفى 539 ه.

[6] غاية البيان ونادرة الأقران لقام الدين الإتقانى.

[7] النهر الفائق لابن نجيم امتوفى 1005ه (كتاب الزكاة، باب المصرف، 1/461).

[8] هو محمد بن بركات بن محمد الباقانى.

[9] الكافى لحافظ الدين النسفى.

[10] غرر الأحكام لمنلا خسرو.

[11] ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبى المتوفى 956 ه (1/171).

[12] هو أبو البركات مصطفى بن محمد بن رحمة الله زين الدين الشهير بالرحمتى الأيوبى الأنصارى الدمشقى المتوفى 1205ه.