Child Maintenance and Obligations

Summary

This fatwā seeks to clarify the sharīʿah perspective on child maintenance, including who the obligation falls upon and the nature of the obligation itself.
The fatwa will examine three areas concerning child maintenance:

  1.  Determining who is responsible and for how long
  2. The level of maintenance needed
  3. The impact of external financial support on the obligation

The fatwa begins by illustrating that it is the sole responsibility of the father to provide for the son’s food, lodging and clothing, until he is able to provide for himself or reaches the age of legal majority. The father is made responsible for the maintenance of his daughter until her marriage, after which, the responsibility falls upon the husband. The fatwa, thereafter, examines instances in the case of the son’s maintenance where the responsibility upon the father extends beyond the age of legal majority.

The fatwa examines the nature of the obligation explaining maintenance to be an amount that is sufficient to cover the child’s basic needs, as determined by the needs of the child and not the financial situation of the father.

The fatwa concludes by stating that the receipt and ownership of social security benefits by either of the parents does not alter the requirement upon the father to provide for the child’s basic needs. However, the receipt and ownership of benefits by the child will devolve maintenance obligations upon the child’s benefits before the father is obliged to meet the same.

The responsibility to provide food, raiment and lodging of a child without means, whether male or female, rests solely upon the father.  If the child has means i.e., the child owns property, whether goods and chattels or whether real property, then the maintenance of the child will devolve first upon the child’s own property.  The father may require that such property is sold to meet the maintenance requirements of the child before he is obliged to meet the same.

In the case of a male child this obligation lasts until the child is able to provide for his own needs through his own labour even if he is still a legal minor. The father can require that such child is set to work or is taught a trade that will enable him to earn his own living.  If the child cannot find employment, or is ably engaged in ‘worthwhile’ study, or is unable to earn because of a disability etc the father remains obliged to provide maintenance for the child even if he has reached the age of legal majority.

In the case of a female child, this obligation lasts by default until she is married after which it devolves upon her husband.  However, if before marriage, she is able to earn a living in a safe and secure manner and without breaking the rules of Sharīʿah, such as rules related to hijāb and seclusion with a non-mahram, then the father can require her to earn her own living. However, the father will have to meet any shortfall, if any, from what is deemed as sufficient for her maintenance.

When the father is required to meet the maintenance needs of his child the amount of maintenance payable is based on what is sufficient to meet the basic food, raiment and lodging needs of the child.  It is not based on the ability of the father to pay and nor is it commensurate with his affluence.  i.e., if the father is of little means he must provide what is sufficient to meet the basic food, raiment and lodging needs of the child, even if this requires that he must take out a loan to do so.  Equally, if the father is affluent he is still only required to provide what is sufficient to meet the basic food, raiment and lodging needs of the child.  He is not required to provide more than the basic level of need.  This is in contrast to the maintenance that is provided to a wife which is based on the social norms and financial position of both husband and wife.

A mother can validly come to an agreement with the father as to the sum due for the maintenance of their child.  Should the sum agreed upon exceed that which the child requires, the surplus need not be returned to the father, but if the sum agreed upon is insufficient, the father must raise it to the necessary amount.

 

For the purposes of this question, there are principally three types of social security benefits that may be received.

  • Benefits that are received by an adult in their individual capacity.  e.g., Job Seekers Allowance.
  • Benefits that are awarded to a parent/carer even if they are because of the child.  e.g., Child Benefit, Child Tax Credits.
  • Benefits that awarded to the child, even if they are deposited in to the account of the parent/carer.  e.g., Disability Living Allowance.

, i.e., is not based on the ability of the father to pay and nor is it commensurate with his affluence.

If the child receives a social security benefit of which he/she is made owner, such as Disability Living Allowance, or has other goods and chattels or real property, then the maintenance obligation will devolve upon such benefit and property before the father.

If the mother is in receipt of Child Benefit, Child Tax Credits, Job Seekers Allowance or any other benefit of which the mother is made owner, this will not diminish the father’s obligation to provide maintenance where applicable.

If the mother and father come to an agreement as to the sum due for the maintenance of their child and the sum agreed upon exceeds that which the child requires, the surplus need not be returned to the father, but if the sum agreed upon is insufficient, the father must raise it to the necessary amount.

 

ففى الدر المختار:  (وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقيرِ) الحر ، فإن نفقة المملوك على مالكه والغنِىِّ فى ماله الحاضر.  فلو غائبا فعلى الأب ، ثم يرجع إن أشهد ، لا إن نوى إلا ديانة.  فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم.  …  وصح صلحها عن نفقتهم ولو بزيادة يسيرة تدخل تحت التقدير ، وإن لم تدخل طرحت.  ولو على ما لا يكفيهم زيدت. بحر.  ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها.  …  (وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك ، كذا فى الزيلعى والعينى.  وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه فى القنية.  ولذا قيده فى الخلاصة بذى رشد. (كتاب النكاح ، باب النفقات ، 3/612-614)

وفى رد المحتار:  مطلب الصغير والمكتسب نفقة فى كسبه لا على أبيه (قوله: بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى ، ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية ، وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة.  نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن …  (قوله الفقير) أى إن لم يبلغ حد الكسب.  فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه فى حرفة ليكتسب وينفق عليه من كسبه لو كان ذكرا ، بخلاف الأنثى كما قدمه فى الحضانة عن المؤيِّدية.  قال الخير الرملى: لو استغنت الأنثى بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها فى كسبها كما هو ظاهر.  ولا نقول تجب على الأب مع ذلك إلا إذا كان لا يكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه ، ولم أره لأصحابنا.  ولا ينافيه قولهم بخلاف الأنثى ؛ لأن الممنوع إيجارها ، ولا يلزم منه عدم إلزامها بحرفة تَعلَمُها.  اهـ. أى الممنوع إيجارها للخدمة ونحوها مما فيه تسليمها للمستأجر بدليل قولهم: لأن المستأجر يخلو بها وذا لا يجوز فى الشرع.  وعليه فله دفعها لامرأة تُعلِّمها حرفة كتَطْريزٍ وخِياطة مثلا.  … (قوله: والغنى فى ماله الحاضر) يشمل العقار والأردية والثياب.  فإذا احتيج إلى النفقة كان للأب بيع ذلك كله وينفق عليه ؛ لأنه غنى بهذه الأشياء. بحر وفتح.  لكن سيذكر الشارح عند قوله: ولكل ذى رحم محرم أن الفقير من تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم على الصواب. ويأتى تمام الكلام عليه. (قوله فلو غائبا) أى فلو كان للولد مال لكنه غائب فنفقته على الأب إلى أن يحضر ماله.  … (قوله: وصح صلحها) قيل فى وجهه: إن الأب هو العاقد من الجانبين ، وقيل: من جانب نفسه والأم من جانب الصغار ؛ لأن نفقتهم من أسباب الحضانة وهى للأم. ذخيرة. (قوله: تدخل تحت التقدير) تفسير لليسيرة ، وذلك كما لو وقع الصلح عشرة ، وإذا نظر الناسَ فبعضهم يقدر الكفاية بعشرة وبعضهم بتسعة ، بخلاف ما لو وقع الصلح على خمسة عشر أو على عشرين فإن الزيادة حينئذ تُطرح عن الأب.  قلت: وتقدم متنا أنه لو صالح على نفقة الزوجة ثم قال لا أطيق ذلك فهو لازم إلا إذا تغير سعر الطعام إلخ.  والفرق ما قدمناه من أن النفقة فى حق القريب باعتبار الحاجة والكفاية ، وفى حق الزوجة معاوضة عن الاحتباس.  ولذا لو مضى الوقت وبقى منها شىء يقضى بأخرى لها لا له وكذا لو ضاعت (قوله: زيدت) أى إلى قدر الكفاية (قوله: ولو ضاعت إلخ) الفرق ما ذكرناه آنفا.  …  (قوله: لولده الكبير إلخ) فإذا طلب من القاضى أن يفرض له النفقة على أبيه أجابه ويدفعها إليه ؛ لأن ذلك حقه وله ولاية الاستيفاء.  ذخيرة.  وعليه فلو قال له الأب: أنا أطعمك ولا أدفع إليك لا يجاب.  وكذا الحكم فى نفقة كل محرم. بحر. (قوله: كأنثى مطلقا) أى ولو لم يكن بها زمانة تمنعها عن الكسب فمجرد الأنوثة عجز إلا إذا كان لها زوج فنفقتها عليه ما دامت زوجة.  وهل إذا نشزت عن طاعته تجب لها النفقة على أبيها محل تردد.  فتأمل.  وتقدم أنه ليس للأب أن يؤجرها فى عمل أو خدمة ، وأنه لو كان لها كسب لا تجب عليه. (قوله: وزمن) أى من به مرض مزمن ، والمراد هنا من به ما يمنعه عن الكسب كعمى وشلل.  ولو قدر على اكتساب ما لا يكفيه فعلى أبيه تكميل الكفاية. (قوله: ومن يلحقه العار بالتكسب) كذا فى البحر والزيلعى.  واعترضه الرحمتي بأن الكسب لمؤنته ومؤنة عياله فرض فكيف يكون عارا؟  الأولى ما فى المنح عن الخلاصة إذا كان من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز.  اهـ.   ومثله فى الفتح ، وسيأتى تمامه.  (قوله: كما بسطه فى القنية) حاصله أن السلف قالوا بوجوب نفقته على الأب ، لكن أفتى أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم ، ومن كان بخلافهم نادر فى هذا الزمان فلا يُفرَد بالحكم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد.  قال صاحب القنية: لكن بعد الفتنة العامة يعنى فتنة التتار التى ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب يمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل ويؤدى إلى ضياع العلم والتعطيل ، فكان المختار الآن قولَ السلف ، وهَفَوات البعض لا تمنع الوجوب كالأولاد والأقارب.  اهـ. ملخصا.  وأقره فى البحر.  وقال ح: وأقول: الحق الذى تقبله الطباع المستقيمة ولا تنفُر منه الأذواق السليمة القول بوجوبها لذى الرشد لا غيره ، ولا حرج فى التمييز بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيره ، وبالله التوفيق.  (كتاب النكاح ، باب النفقات ، 3/612-614)

وفى تقريرات الرافعى: (قوله: ولم أر من ذكر ههنا أجرة الطبيب الخ)  عدم الوجوب ظاهر فإن المريض لا تجب عليه مداواة نفسه مع غناه فبالأولى أن لا تجب على غيره وقد عللوا وجوب النفقة عليه بأنه جزؤه فصار كنفسه.  (قوله:  قال الخير الرملى لو استغنت الأنثى بنحو خياطة الخ) عبارته: لو قال بدل الطفل العاجز عن الكسب لكان أولى لأنه إذا قدر عليه سقط الوجوب عن أبيه وإن لم يبلغ حتى الأنثى الصغيرة إذا استغنت الخ  (قوله:  لكن سيذكر الشارح عند قوله ولكل ذى رحم الخ) ما سيأتى لا ينافى ما ههنا فإن المراد بالعقار وما بعده فى عبارة الفتح غير المحتاج إليه ، ومن تحل له الصدقة هو من لا يملك نصابا ناميا أو غير نام زائدا عن حاجته الأصلية والمنزل والخادم من الحوائج الأصلية.   (كتاب النكاح ، باب النفقة ، 3/254-255)

وفى الفتاوى الهندية:  الذكور من الأولاد إذا بلغوا حد الكسب  ولم يبلغوا فى أنفسهم يدفعهم الأب إلى عمل ليكسبوا أو يؤاجرهم وينفق عليهم من أجرتهم وكسبهم.  وأما الإناث فليس للأب أن يؤاجرهن فى عمل أو خدمة.  كذا فى الخلاصة.  ثم فى الذكور إذا سلمهم فى عمل فاكتسبوا أموالا فالأب يأخذ كسبهم وينفق عليهم ، وما فضل من نفقتهم يحفظ ذلك عليهم إلى وقت بلوغهم كسائر أملاكهم.  … وقال الإمام الحلوانى: إذا كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز.  وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية لا بالخلافيات الركيكة وهَذَيان الفلاسفة ، ولهم رشد ، وإلا لا تجب. كذا فى الوجيز للكَردَرى.  ونفقة الإناث واجبة مطلقا على الآباء ما لم يتزوجن إذا لم يكن لهن مال. كذا فى الخلاصة.  ولا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار إلا أن الولد يكون عاجزا عن الكسب لزمانة أو مرض.  ومن يقدر على العمل لكن لا يحسن العمل فهو بمنزلة العاجز. كذا فى فتاوى قاضى خان.  (كتاب الطلاق ، الباب السابع عشر فى النفقات ، الفصل الرابع فى نفقة الأولاد ، 1/562-563)

فى الدر المختار:  (بقدر حالهما) به يفتى ، ويخاطب بقدر وسعه والباقى دين إلى الميسرة ، ولو موسرا وهى فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل بل يندب.  (كتاب النكاح ، باب النفقات ، 3/574-575)

وفى رد المحتار:  (قوله: به يفتى) كذا فى الهداية ، وهو قول الخصاف.  وفى الولوالجية: وهو الصحيح ، وعليه الفتوى.  وظاهر الرواية اعتبار حاله فقط ، وبه قال جمع كثير من المشايخ ، ونص عليه محمد.  وفى التحفة والبدائع أنه الصحيح. بحر.  لكن المتون والشروح على الأول.  وفى الخانية: وقال بعض الناس: يعتبر حال المرأة.  قال فى البحر: واتفقوا على وجوب نفقة الموسرِين إذا كانا موسرَين ، وعلى نفقة المعسرِين إذا كانا معسرَين ، وإنما الاختلاف فيما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ، فعلى ظاهر الرواية الاعتبار لحال الرجل ، فإن كان موسرا وهى معسرة فعليه نفقة الموسرِين ، وفى عكسه نفقة المعسرِين.  وأما على المفتى به فتجب نفقة الوسط فى المسألتين وهو فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة.  اهـ.

[ تنبيه ] صرحوا ببيان اليسار والإعسار فى نفقة الأقارب ولم أر من عرّفهما فى نفقة الزوجة ، ولعلهم وكلوا ذلك إلى العرف والنظر إلى الحال من التوسع فى الإنفاق وعدمه ، ويؤيده قول البدائع: حتى لو كان الرجل مفرطا فى اليسار يأكل خُبْزَ الْحُوَّارَى ولحم الدجاج والمرأة مفرطة فى الفقر تأكل فى بيت أهلها خبز الشعير يطعمها خبز الحنطة ولحم الشاة. (كتاب النكاح ، باب النفقات ، 3/574-575)

And Allah knows best.

Mufti Mohammed Zubair Butt

Chair, Al-Qalam Shariah Panel

 

First Answered: 25th Shawwāl 1431 || 6th August 2010

Revised Upload: 9th Rabbi Ul Awwal 1435 || 10th Januray 2013