What is Maradhul mawt?

Q: What is Maradhul mawt?

الجواب حامدا ومصليا ومسلما ومنه الصدق والصواب

A: Maradhul mawt is the state wherein the dominant presumption is that death will occur and the individual dies in that same state whether this is due to illness or other reason. If an illness is not presumed to be fatal then such state will not be considered maradhul mawt unless the intensity of the illness accelerates to a level that the individual concerned is no longer able to perform their normal duties. For males these are duties outside the home whilst for females these are duties within the home. If the illness is presumed to be fatal but the health of the individual does not deteriorate for a year but remains stable then such illness is no longer considered to be maradhul mawt.

Thus, in the situation in question, if the health of the person has not deteriorated at all for one year then despite being an illness wherein there is the presumption of death it will not be deemed to be maradhul mawt and all his dealings will be deemed to be actionable. However, if there has been some deterioration over the year even if it does not restrict him from going shopping etc. and he also goes on to die in this state then such state will be deemed to be maradhul mawt and all his dealings will be restricted to one third of his estate.

The fuqahaa have mentioned various indicators of maradhul mawt which include not being able to perform a [non-onerous] duty outside the home for males such as attending the Masjid for the Imam and attending a shop for a shop keeper. These are duties that are not onerous and require a severe illness not to be able to perform them. In contrast, duties that involve heavy manual labour, for example, wherein even a slight illness will render the individual incapable of performing his duty, are not considered to be an indicator of maradhul mawt.

If the individual concerned is in the state which qualifies as maradhul mawt then his charitable dealings are restricted to one third and are effectively a bequest. Consequently, he cannot gift to anyone who already qualifies as an inheritor such as his father. Any such gifts are void even if they are less than a third of the estate.

ففى الدر المختار: (من غالب حاله الهلاك بمرض أو غيره بأن أضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج البيت ) هو الأصح كعجز الفقيه عن الإتيان إلى المسجد وعجز السوقى عن الإتيان إلى دكانه.

وفى حقها أن تعجز عن مصالحها داخله كما فى البزازية. ومفاده أنها لو قدرت على نحو الطبخ دون صعود السطح لم تكن مريضة. قال فى النهر: وهو الظاهر. قلت: وفى آخر وصايا المجتبى: المرض المعتبر المضنى المبيح لصلاته قاعدا والمقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده فى الفراش كالصحيح ، ثم رمز شح : حد التطاول سنة. انتهى. وفى القنية: المفلوج والمسلول والمقعد ما دام يزداد كالمريض. … و ( لا يصح تبرعه إلا من الثلث …) (كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ، 3/384-386)

وفى رد المحتار: قوله: (عجز به إلخ) فلو قدر على إقامة مصالحه فى البيت كالوضوء والقيام إلى الخلاء لا يكون فارا. وفسره فى الهداية بأن يكون صاحب فراش ، وهو أن لا يقوم بحوائجه كما يعتاد الأصحاء. وهذا أضيق من الأول لأن كونه ذا فراش يقتضى اعتبار العجز عن مصالحه فى البيت. فلو قدر عليها فيه لا يكون فارا ، وصححه فى الفتح حيث قال: فأما إذا أمكنه القيام بها فى البيت لا فى خارجه فالصحيح أنه صحيح. اهـ. أقول: ومقتضى هذا كله أنه لو كان مريضا مرضا يغلب منه الهلاك لكنه لم يعجزه من مصالحه كما يكون فى ابتداء المرض لا يكون فارا. وفى نور العين. قال أبو الليث: كونه صاحب فراش ليس بشرط لكونه مريضا مرض الموت بل العبرة للغلبة لو الغالب من هذا المرض الموت فهو مرض الموت وإن كان يخرج من البيت. وبه كان يفتى الصدر الشهيد. ثم نقل عن صاحب المحيط أنه ذكر محمد فى الأصل مسائل تدل عن أن الشرط خوف الهلاك غالبا لا كونه صاحب فراش. اهـ. ويأتى تمامه قوله: (هو الأصح) صححه الزيلعى. وقيل: من لا يصلى قائما ، وقيل: من لا يمشى ، وقيل: من يزداد مرضه. ط عن القهستانى. قوله: (كعجز الفقيه إلخ) ينبغى أن يكون المراد العجز عن نحو ذلك من الإتيان إلى المسجد أو الدكان لإقامة المصالح القريبة فى حق الكل ، إذ لو كان محترفا بحرفة شاقة كما لو كان مكاريا أو حمالا على ظهره أو دقاقا أو نجارا أو نحو ذلك مما لا يمكن إقامته مع أدنى مرض وعجز عنه مع قدرته على الخروج إلى المسجد أو السوق لا يكون مريضا وإن كانت هذه مصالحه ، وإلا لزم أن يكون عدم القدرة على الخروج إلى الدكان للبيع والشراء مثلا مرضا وغير مرض بحسب اختلاف المصالح. تأمل. ثم هذا إنما يظهر أيضا فىى حق من كان له قدرة على الخروج قبل المرض. أما لو كان غير قادر عليه قبل المرض لكبر أو لعلة فى رجليه فلا يظهر ، فينبغي اعتبار الهلاك في حقه. وهو ما مر عن أبى الليث ، وينبغى اعتماده لما علمت من أنه كان يفتى به الصدر الشهيد ، وإن كلام محمد يدل عليه ، ولاطراده فيمن كان عاجزا قبل المرض. ويؤيده أن من ألحق بالمريض كمن بارز رجلا ونحوه إنما اعتبر فيه غلبة الهلاك دون العجز عن الخروج ، ولأن بعض من يكون مطعونا أو به استسقاء قبل غلبة المرض عليه قد يخرج لقضاء مصالحه مع كونه أقرب إلى الهلاك من مريض ضعف عن الخروج لصداع أو هزال مثلا. وقد يوفق بين القولين بأنه إن علم أن به مرضا مهلكا غالبا وهو يزداد إلى الموت فهو المعتبر ، وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح هذا ما ظهر لى. … قوله: (والمقعد) هو الذى لا حراك به من داء فى جسده كأن الداء أقعده ، وعند الأطباء هو الزمن. وبعضهم فرق وقال: المقعد المتشنج الأعضاء. والزمن الذى طال مرضه. مغرب. قوله: (ولم يقعده فى الفراش) احترازا عما إذا تطاول ثم تغير حاله فإنه إذا مات من ذلك التغير يعتبر تصرفه من الثلث كما فى الخلاصة … وفى الهندية عن التمرتاشى: وفسر أصحابنا التطاول بالسنة ، فإذا بقى على هذه العلة سنة فتصرفه بعدها كتصرفه فى حال صحته. اهـ. أى ما لم يتغير حاله كما علمت. … وفى الهندية أيضا: المقعد والمفلوج ما دام يزداد ما به كالمريض. فإن صار قديما ولم يزد فهو كالصحيح فى الطلاق وغيره. كذا فى الكافى. وبه أخذ بعض المشايخ ، وبه كان يفتى الصدر الشهيد حسام الأئمة والصدر الكبير برهان الأئمة ، وفسر أصحابنا إلى آخر ما مر. قلت: وحاصله أنه إن صار قديما بأن تطاول سنة ولم يحصل فيه ازدياد فهو صحيح. أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض. … قوله: (ولا يصح تبرعه إلا من الثلث) أى كوقفه ومحاباته وتزوجه بأكثر من مهر المثل. واستفيد من هذا أن المرض فى حق الوصية والفرار لا يختلف. ط. والمراد بقوله تبرعه: أى الأجنبى فلو لوارث لم يصح أصلا. (كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ، 3/384-386)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *